باب متعة المطلقة

(10848 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته أيمتعها؟ قال: نعم أما يحب أن يكون من المحسنين

[105]


اما يحب ان يكون من المتقين؟.
(10849 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن البزنطي قال: ذكر بعض أصحابنا(1) أن متعة المطلقة فريضة.
(10850 3) أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبدالكريم، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل: و " للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين(2) " قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها " على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " وكيف لا يمتعها(3) وهي في عدتها ترجوه ويرجوها ويحدث الله عزوجل بينهما ما يشاء، وقال: إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والامة والمقتر يمتع بالحنطة (والشعير) والزبيب والثوب والدراهم، وإن الحسن بن علي عليه السلام متع امرأة له بأمة ولم يطلق امرأة إلا متعها.
(10851 4) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، وعلي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة جميعا، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: في قول الله عزوجل: " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها " على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " قال: كيف يمتعها في عدتها وهي ترجوه ويرجوها ويحدث الله مايشاء أما إن الرجل الموسع يمتع المرأة بالعبد والامة ويمتع الفقير بالحنطة (بالتمر) والزبيب والثوب والدراهم وإن الحسن ابن علي عليهما السلام متع امرأة طلقها بأمة ولم يكن يطلق امرأة إلامتعها. حميد بن زياد، عن ابن سماعة عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله إلا أنه قال: وكان الحسن بن علي عليهما السلام يمتع نساء‌ه بالامة.
2(1085 5) عده من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن

___________________________________
(1) كذا.
(2) البقرة: 241.
(3) قال بعض الفضلاء في حاشيته على الفروع: ان كلمة لا في قوله كيف لا يمتعها زائدة وقعت سهوا من النساخ وليس لها معنى كما يشعر به موثقة سماعة بعيده واقول: يمكن أن يقال بان معناه كيف لا يكون كذلك وقوله: يمتعها محمول على الانكار كما يشعر به قوله: متاعها بعد ما تنقضى عدتها وفى التهذيب ليست كلمة لا موجودة في الموضعين النسخ واجماعها على هذا الواجب علينا الاصلاح (فضل الله) كذا في هامش المطبوع.
(*)

[106]


أبي بصير قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: أخبرني عن قول الله عزوجل: " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " ماأدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا لا يجد؟ قال: خمار أو شبهه.