باب نفقة الحبلى المطلقة

(10839 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها.
(10840 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها فإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فإن هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه(1).
(10841 3) علي، عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الحلبي المطلقة ينفق عليها حيت تضع حملها وهي أحق بولدها إن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى، إن الله عزوجل يقول: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك(2) " قال: كانت المرأة منا ترفع يدها إلى زوجها إذا أراد مجامعتها فتقول: لا أدعك لاني أخاف أن أحمل على ولدي ويقول الرجل: لااجامعك إني أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي فنهي الله عزوجل أن تضار المرأة الرجل وأن يضار الرجل المرأة وأما قوله: " وعلى الوارث مثل ذلك " فإنه نهى أن يضار بالصبي أو يضار امه في رضاعه و ليس لها أن يأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين وإن إرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا والفصال هو لفطام.
(10842 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى، قال: أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها.

___________________________________
(1) حمل في المشهور على الولد الذكر. (آت)
(2) البقرة: 233. (*)