باب عدة المسترابة

(10822 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أمران أيهما سبق بانت منه المطلقة المسترابة تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت به، وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة اشهر بانت بالحيض.
قال ابن عمير: قال جميل: وتفسير ذلك إن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور، وإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض

[99]


فيها فقد بانت.
(10823 2) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبدالكريم، عن محمد بن حكيم، عن عبد صالح عليه السلام قال: قلت له: الجارية الشابة التي لا تحيض ومثلها تحمل طلقها زوجها؟ قال: عدتها ثلاثة أشهر.
(10824 3) سهل بن زياد، عن احمد، عن عبدالكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء، والقروء جمع الدم بين الحيضتين.
(10825 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن التي تحيض كل ثلاثة أشهر مرة كيف تعتد، قال: تنتظر مثل قرئها التي كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتد ثلاثة قروء ثم لتزوج إن شاء‌ت.
(10826 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة(1) أوفي ستة أو في سبعة أشهر، والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض والتي تحيض مرة وترتفع مرة والتي لا تطمع في الولد والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر.
(10827 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة فقال: إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها لكل شهر حيضة.
(10828 7) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما ولدت وطهرت وهي امرأة

___________________________________
(1) حمل على ما اذاكانت ترى الحيض بعد الثلاثة جمعا بين الاخبار.
(*)

[100]


لا ترى دما مادامت ترضع ماعدتها؟ قال: ثلاثة أشهر.
(10829 8) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر و عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء قال: وسألته عن قول الله عزوجل: " إن ارتبتم(1) " ما الريبة؟ فقال: مازاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر ولتترك الحيض وما كان في الشهر لم تزد في الحيض فعدتها ثلاث حيض(2).
(10830 9) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: أي الامرين سبق إليها فقد انقضت عدتها إن مرت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها وإن مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها(3).
(1010831) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: إذا نظرت فلم تجد الاقراء إلا ثلاثة أشهر(4) فإذ كانت لا يستقيم لها حيض تحيض في الشهر مرارا فإن عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر، وإذا كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كل شهر حيضة بين كل حيضتين شهر وذلك القرء.
(10832 11) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن

___________________________________
(1) الطلاق: 4
(2) قوله: " مازاد على شهر " أى زاد حيضها على شهر يعنى تحيض في أزيد من شهر و ينبغى تخصيصه بما اذا لم يكن حيضها في أقل من ثلاثة أشهر ثلاث حيض على نهج واحد ليتوافق الاخبار.
" وماكان في الشهر " يعنى ما كان حيضها في الشهر. " ثم تزد " يعنى المرأة.
" في الحيض " أى رؤية الحيض. " عليه " أى على الشهر. " ثلاث حيض " يعنى إلى ثلاث حيض متوالية. فعدتها ثلاث حيض لاستقامة حيضها حينئذ ويكفى الدخول في الثلاثة كما عرفت. وقال في الاستبصار: الوجه في هذا الخبر أنه إذا تأخر الدم عن عادتها أقل من شهر فذلك ليس لربية الحمل بل بما كان لعلة فلتعتد بالاقراء مابلغ فان تأخر عنها الدم شهرا فمازاد فانه يجوز أن يكون للحمل ولغيره فيحصل هناك ريبة فلتعتد بثلاثة أشهر ما لم تر فيها دما، فان رأت قبل انقضاء ثلاثة أشهر الدم كان حكمها ما ذكر في الاخبار الاخر. (في)
(3) انما وضع الثلاثة الاشهر موضع القرء في العدة لان الحمل يستبين فيها غالبا كما اشير إليه في خبر محمد بن حكيم الذى يأتى في باب المسترابة بالحبل. (في).
(4) اى ان لم تجد الاطهار الثلاثة الا في ثلاثة أشهر وهذه تنقسم إلى قسمين كما فصله. (في) (*)

[101]


حمزة، عن أبي عبدالله عليه السلام في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها، فقال: تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض.