باب طلاق التي تكتم حيضها

(10820 1) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن علي بن كيسان قال:

[98]


كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة وأراد أن يطلقها وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق؟ فكتب عليه السلام يعتزلها ثلاثة أشهر ويطلقها.