باب طلاق المسترابة (1)

(10819 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن داود بن أبي يزيد العطار، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يستراب بها و مثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها؟ قال: ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها.

___________________________________
(1) المسترابة هى التى لا تحيض وهى في سن من تحيض سميت بذلك لحصول الريب والشك بالنسبة اليها باعتبار توهم الحمل او غيره.