باب عدة المطلقة واين تعتد

(10801 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها

[90]


ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض(1).
(10802 2) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.
حميد، عن ابن سماعة، عن جعفربن سماعة، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله عليه السلام مثله.
(310803) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المطلقة اين تعتد؟ قال: في بيتها لا تخرج وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها، وسألته عن المتوفي عنها زوجها أكذلك هي، قال: نعم وتحج إن شاء‌ت(2).
(10804 4) علي، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضى عدتها، وعدتها ثلاثة قروء(3) أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض.
(10805 5) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن شئ من الطلاق فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها و تعتد حيث شاء‌ت ولا نفقة لها، قال: قلت: أليس الله عزوجل يقول: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن " قال: فقال: إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة(4) فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه

___________________________________
(1) قوله: " ثلاثة اشهر " لا خلاف فيه اذا كانت في سن من تحيض. (آت)
(2) حمل على الرجعية ولا خلاف في أنها لا تخرج من بيت الزوج له أن يخرجها الا ان تأتى بفاحشة مبينة لقوله تعالى: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان تأتين بفاحشة مبينة ". (آت)
(3) ثلاثة قروء ان كانت مستقيمة الحيض وثلاثة أشهران كانت غير مستقيمة وقوله: " إلا أن تكون تحيض استثناء من ثلاثة أشهر يعنى ان لم تكن الثلاثة بيضا فانها ترجع كما في الوافى.
(4) أى الرجعية فانها صالحة لان يرجع اليها في العدة ثم تطلق.
واستدرك الامام عليه السلام ما يوهمه العبارة من التخصيص بمن يرجع اليها ثم يطلق في آخر الخبر. (آت) (*)

[91]


أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها.
(10806 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: تعتد المطلقة في بيتها ولا ينبغي لزوجها إخراجها ولا تخرج هي.
(10807 7) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة تسشوفت لزوجها ما كان له عليها رجعة(1) ولا يستأذن عليها.
(10808 8) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ فقال: في بيت زوجها.
(910809) عنه، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام في المطلقة أين تعتد، فقال: في بيتها(2) إذا كان طلاقا له عليها رجعة، ليس له أن يخرجها ولا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها.
عنه، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله.
(10810 10) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
(10811 11) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (عن محمد بن خالد) والحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها بثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.
(10812 12) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها(3).

___________________________________
(1) التشوف: التزين. و " ما كان أى ما دام. (في)
(2) اى في بيت زوجها ونسب اليها كانت تسكنها.
(3) يدل على أن تحريم الخروج مقيد بعدم اذن الزوج وربما يخص ذلك بالحج المندوب كما احتمله في المسالك. (آت) (*)

[92]


(1210813) محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: المطلقة تحج وتشهد الحقوق(1).
(1310814) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ماشاء‌ت من الثياب لان الله عزوجل يقول: " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " لعلها إن تقع في نفسه فيراجعها.

_____________________________
(1) اما محمول على الحقوق الواجبة او الزوجة البائنة أو على اذن الزوج ان جعلنا المنع مقيدا بعدمه. (آت)