باب الوقت الذي تبين منه المطلقة والذى يكون فيه الرجعة متى يجوز لها إن تتزوج

(10786 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة، عن زرارة،

[87]


عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له أصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين؟ فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقدا نقضت عدتها وحلت للازواج، قلت له: أصلحك الله إن أهل العراق يروون عن علي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: هو أحق برجعتها مالم تغتسل من الحيضة الثالثة؟ فقال: فقد كذبوا.
(10787 2) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر جميعا، عن جميل بن دراج، عن، زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المطلقة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه.
(10788 3) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، وجميل بن دراج وعمر بن اذينة، عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة قال: قلت: بلغني أن ربيعة الرأي من رأيي أنها تبين عند أول قطرة فقال: كذب ماهو من رأيه إنما هو شئ بلغه عن علي عليه السلام.
(410789) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل طلق امرأته؟ قال: هو أحق برجعتها مالم تقع في الدم من الحيضة الثالثة.
(10790 5) وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع.
(10791 6) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن جميل بن دراج، و صفوان بن يحيى، عن ابن بكير، وجعفر بن سماعة، عن ابن بكير، وجميل كلهم، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أول دم رأته من الحيضة الثالثة فقد بانت منه.
حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن زرارة مثله.
(10792 7) صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن ابي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: المطلقة تبين عند أول قطرة من الدم في القرء الاخير.
(10793 8) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة عن إسحاق بن عمار، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته، فقال: هو أحق برجعتها

[88]


مالم تقع في الدم الثالث.
(10794 9) عنه، عن صفوان عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: إني سمعت ربيعة الرأي يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه وإنما القرء ما بين الحيضتين، وزعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه، فقال أبوجعفر عليه السلام: كذب لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنه أخذه عن علي عليه السلام قال: قلت له: وما قال فيها علي عليه السلام: قال: كان يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها و إنما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة(1).
الحسن بن محمد بن سماعة قال: كان جعفر بن سماعة يقول: تبين عند أول قطرة من الدم ولا تحل للازواج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وقال الحسن بن محمد بن سماعة: تبين عند أول قطرة من الحيض الثالث ثم إن شاء‌ت تزوجت وإن شاء‌ت لا، وقال علي بن إبراهيم: إن شاء‌ت تزوجت وآن شاء‌ت لا، فإن تزوجت لم يدخل بها حتى تغتسل.
(1010795) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون هي أملك بنفسها؟ فقال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها، قلت: فإن عجل الدم عليها قبل أيام قرئها؟ فقال: إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها(2) وإن كان الدم بعد العشرة الايام فهو من الحيضة الثالثة وهي أملك بنفسها.
(10796 11) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن بعض أصحابه أظنه محمد بن عبدالله بن هلال أو علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها، قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: نعم ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم.

___________________________________
(1) لعل عدم التزويج محمول على الكراهة. (آت)
(2) أى من توابعها إذا الظاهر أن ابتداء العشرة بعد ايام الحيض السابق. (آت) (*)