باب في التى يخفى حيضها

(10785 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها وهي في منزل أهلها وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا طهرت قال: فقال: هذا مثل الغائب عن أهله يطلقها بالاهلة والشهور، قلت: أرأيت إن كان يصل إليها والاحيان والاحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ فقال: إذامضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهور ويكتب الشهر(1) الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الاشهر التي تعتد فيها.

___________________________________
(1) " يكتب الشهر " لاجل تزويج اختها أو الخامسة او للانفاق عليها او لاخبارها بانقضاء عدتها.