باب طلاق التى لم تبلغ والتى قديئست من المحيض

(110779) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض

[85]


أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها وقد كان دخل بها والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها فلا تلد مثلها؟ قال: ليس عليهما عدة وإن دخل بهما.
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا مثله.
(10780 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حماد بن عثمان، عمن رواه عن أبي عبدالله عليه السلام في الصبيه التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض، قال: ليس عليهما عدة وإن دخل بهما.
(10781 3) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، والرزاز، عن أيوب بن نوح، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن محمد بن حكيم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها.
(10782 4) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قا ل: قال أبوعبدالله عليه السلام: ثلاث يتزوجن على كل حال، التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قال: قلت: وما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة.
(10783 5) بعض أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن محمد بن حكيم، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في المرأة التي قد يئست من المحيض قال: بانت منه ولا عدة عليها.
(10784) وقد روي أيضا أن عليهن العدة إذادخل بهن.
حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر، والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر، وكان ابن سماعة يأخذ بها ويقول: إن ذلك في الاماء لا يستبرئن إذا لم يكن بلغن المحيض فأما الحرائر فحكمهن في القرآن يقول الله عزوجل: " واللائي يئسن من

[86]


المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعد تهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن " وكان معاوية بن حكيم يقول: ليس عليهن عدة وما احتج به ابن سماعة فإنما قال الله عزوجل: " إن ارتبتم " وإنما ذلك إذا وفعت الريبة بأن قد يئسن أولم يئسن فأما إذا جازت الحد وارتفع الشك بأنها قد يئست أولم تكن الجارية بلغت الحد فليس عليهن عدة.