باب طلاق الحامل

(10760 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الحبلى تطلق تطليقة واحدة.
(10761 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن عبدالله عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة و عدتها أقرب الاجلين.
(10762 3) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، وجعفر بن سماعة، عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق الحبلى واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت.
(10763 4) وعنه، عن عبدالله بن جبلة، وصفوان بن يحيى، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الحبلى تطلق تطليقة واحدة.
(10764 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبى نصر، عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن جعفر عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.

[82]


(10765 6) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، وأبوالعباس الرزاز، عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصيرقال: قال أبوعبدالله عليه السلام: طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهوأقرب الاجلين.
(10766 7) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن طلاق الحبلى، فقال: واحدة و أجلها أن تضع حملها.
(10767 8) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحبلي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الاجلين.
(910768) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم، ومحمد بن زياد، عن عبدالرحمان بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أولم يتم أو وضعته مضغة؟ قال: كل شئ وضعته يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها وإن كانت مضغة.
(10769 10) وعنه، عن جعفر بن سماعة، عن علي عمران الشفا، عن ربعي بن عبدالله، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله البصري، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد؟ قال: قال: تبين بالاول ولا تحل للازواج حتى تضع ما في بطنها.
(10770 11) وعنه، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلقت المرأة وهي حامل فأجلها أن تضع حملها وإن وضعت من ساعتها.
(10771 12) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن إبيه، عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى فقال: يطلقها واحدة للعدة(1) بالشهور والشهور، قلت له: فله أن يراجعها؟ قال: نعم وهي

___________________________________
(1) يعنى أنه لايجوز أن يطلقها للعدة الا تطليقة واحدة فان بدا له أن يطلقها ثانية بعد ما بدا له في المراجعة فلا بأس فانها أيضا واحدة أما إذا كان غرضه اولا من الطلاق أن يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها بعد الاولى فعليه أن يصبر حتى تضع مافى بطنها ثم إن تزوجها بعد طلاقها ثانية فيكون طلاقه للسنة لا للعدة.
قوله: " بالشهور " يعنى كلما طلقها للعدة بعد التطليقة الاولى فلا بد من مضى شهر من مسها كما فسره بعد وهذا الذى قلناه في تفسير الواحدة مصرح في اخبار هذا الباب. (في) (*)

[83]


امرأته، فإن راجعها ثم إراد أن يطلقها تطليقة اخرى؟ قال: لا يطلقها حتى يمضى لها بعدما مسها شهر، قلت: فإن طلقها ثانية وأشهد ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسسها، ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: نعم، قلت: فما عدتها؟ قال: عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للازواج(1).

___________________________________
(1) قال الشيخ في التهذيبين: هذا الخبر نحمله على من يكون مثلها تحيض لان الله تعالى شرط ذلك وقيده بمن يرتاب بحالها قال الله تعالى: " واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر " وهذا اولى مما قاله ابن سماعة لانه قال تجب العدة على هؤلاء كلهن وانما سقط عن الاماء والعدة لان هذا تخصيص منه في الاماء من غير دليل والذى ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم من متقدمى فقهاء أصحابنا وجميع فقهاء المتأخرين وهو مطابق لظاهر القرآن وقد استوفينا تأويل ما يخالف ما أفتينا به مما ورد من الاخبار فيما تقدم انتهى. وقال الفيض رحمه الله بعد نقل هذا الكلام: هذا التحقيق والتوفيق ينا في ما مر من الاخبار من رواية محمد بن حكيم أن المرأة التى لا تحيض مثلها ولم تحض تعتد بثلاثة أشهر. فان ارتابت بالحمل تعتد بتسعة أشهرالا ان يقال ان لفظة " لا " في لا تحيض مثلها من زيادة النساخ انتهى.