باب طلاق الغائب

(10751 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة عن بكير قال: أشهد على أبي جعفر عليه السلام أني سمعته يقول: الغائب يطلق بالاهلة و الشهور(1).

___________________________________
يعنى إذا أمكنه المعرفة بحيضها بالاهلة والشهور. وفى بعض النسخ (الشهود).
(*)

[80]


(10752 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن عثمان، عن أسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا.
(10753 3) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، وحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا.
(10754 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب في بلدة اخرى واشهد على طلاقها رجلين ثم إنه راجعها قبل انقضاء العدة ولم يشهد على الرجعة، ثم إنه قدم عليها بعد انقضاء العدة وقد تزوجت رجلا فأرسل إليها اني قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدة ولم أشهد؟ قال: فقال: لا سبيل له عليها لانه قد أقربالطلاق وادعى الرجعة بغير بينة فلا سبيل له عليها ولذلك ينبغي لمن طلق أن يشهد ولمن راجع أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق وإن قد أدركها قبل أن تزوج كان خاطبا من الخطاب.
(10755 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب وأشهد على طلاقها ثم قدم فأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها، ثم إن المرأة ادعت الحبل فقال الرجل: قد طلقتك وأشهدت على طلاقك؟ قال: يلزم الولد ولا يقبل قوله.
(10756 6) علي، عن أبيه، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ما تقول في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن متى يجوز له أن يتزوج؟ قال: بعد تسعة أشهر وفيها أجلان فساد الحيض وفساد الحمل.
(10757 7) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب، قال: يجوز طلاقه على كل حال وتعتد امرأته من يوم طلقها(1).

___________________________________
(1) يعنى وإن وقع في الحيض وكان الحكم مقيدا بما إذا لم تكن له معرفة بحيضها (في) (*)

[81]


(10758 8) حميد بن زياد، عن ابن سماعة قال: سألت محمد بن أبي حمزة متى يطلق الغائب؟ قال: حدثني إسحاق بن عمار أو روى إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال: إذا مضى له شهر.
(10759 9) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر عليه السلام أن معي امرأة عارفة أحدث زوجها فهرب عن البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال: إما طلقت وإما رددتك فطلقها ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة؟ فكتب بخطه تزوجي يرحمك الله.