باب النساء اللاتى يطلقن على كل حال

(10748 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد أبي نصر، عن جميل ابن دراج، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: خمس يطلقهن الرجل على كل حال: الحامل، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض والتي قد يئست من الحيض.
(10749 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بطلاق خمس على كل حال: الغائب عنها زوجها، والتي تحض والتي لم يدخل بها زوجها، والحبلى، والتي قد يئست من المحيض.
(10750 3) حميدبن زياد عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، وجعفر بن سماعة، عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفرعليه السلام قال: خمس يطلقن على كل حال: الحامل، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد يئست من المحيض، والتي لم يدخل بها.
علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.