باب الغائب يقدم من غيبته فيطلق عند ذلك انه لا يقع الطلاق حتى تحيض وتطهر

(10746 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن حجاج الخشاب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل كان في سفر فلما دخل المصر جاء بشاهدين فلما استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طلاقها، قال: لا يقع بها الطلاق(1).

___________________________________
(1) قيده الشيخ رحمه الله في الاستبصار بما إذا كانت حائضا، حملا على الخبر الاتى ويظهر من العنوان ومتن المقنعة اشتراط الاستبراء بحيضة وان لم يواقعها ولا دلالة في الخبرين على ذلك بوجه.(في) (*)

[79]


(10747 2) محمد بن يحيى بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر، ثم قدم و أراد طلاقها وكانت حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها.