باب مايهدم الطلاق وما لايهدم

(110742) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالملك بن المغيرة، عن شعيب الحداد، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض من غير أن يراجعها يعني يمسسها قال: له أن يتزوجها أبدا مالم يراجع ويمس(1).
(10743 2) حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد، عن ابن عمير، عن عبدالله بن المغيرة، عن شعيب الحداد، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يراجعها ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض، قال: له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس، وكان ابن بكير وأصحابه يقولون هذا فإخبرني عبدالله بن المغيرة قال: قلت له: من أين قلت هذا؟ قال: قلته من قبل رواية رفاعة روى عن أبي عبدالله عليه السلام أنه يهدم ما مضى، قال: قلت له فإن رفاعة إنما قال: طلقها ثم تزوجها رجل ثم طلقها ثم تزوجها الاول إن ذلك يهدم الطلاق الاول.
(10744 3) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، وصفوان، عن رفاعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجها زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجها(2) زوجها الاول أيهدم ذلك الطلاق الاول؟ قال: نعم، قال ابن سماعة: وكان ابن بكير يقول: المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها

___________________________________
(1) " له أن يتزوجها "، اى مع تخلل المحلل فالمراد عدم التحريم المؤبد في التاسعة، وقال الشيخ في التهذيب: قوله عليه السلام: " له أن يتزوجها أبدا مالم يراجع ويمس " يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت قد تزوجت زوجا آخر ثم فارقها بموت أو طلاق لانه متى كان الامر على ما وصفناه جاز له أن يتزوجها أبدا لان الزوج يهدم الطلاق الاول وليس في الخبر أنه يجوز له أن يتزوجها و إن لم يتزوج زوجا غيره وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملنا على ماذكرناه ثم ذكر رواية رفاعة و رواية ابن بكير الاتيتين لتأييد ما ذكره. (آت)
(2) في بعض النسخ (ثم تزوجت). (*)

[78]


فإنما هي عنده على طلاق مستأنف، قال (ابن سماعة): ذكر الحسين بن هاشم إنه سأل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب فقال له: سمعت في هذا شيئا؟ فقال: رواية رفاعة فقال: إن رفاعة روى إذا دخل بينهما زوج، فقال، زوج وغير زوج عندي سواء فقلت: سمعت في هذا شيئا؟ فقال: لا هذا مما رزق الله عزوجل من الرأي، قال ابن سماعة: وليس نأخذ بقول ابن بكير فإن الرواية إذا كان بينهما زوج.
(10745 4) محمد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن عبدالله بن المغيرة قال: سألت عبدالله بن بكير، عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها؟ قال: هي معه كما كانت في التزويج، قال قلت له: فإن رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج فقال لي عبدالله: هذا زوج وهذا مما رزق الله من الرأي ومتى ما طلقها واحدة فبانت (منه) ثم تزوجها زوج آخر ثم طلقها زوجها فتزوجها الاول فهي عنده مستقبلة كما كانت، قال: فقلت لعبدالله: هذا برواية من؟ فقال: هذا مما رزق الله، قال معاوية بن حكيم روى إصحابنا عن رفاعة بن موسى أن الزوج يهدم الطلاق الاول فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة فقال أبوعبدالله عليه السلام: يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين.
ورواية رفاعة، عن أبي عبدالله عليه السلام هو الذي احتج به ابن بكير.