باب(1)

(10732 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن اين محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن امرأة ادعت على وزجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا يعني على طهر من غير جماع وأشهد لها شهودا على ذلك ثم أنكر الزوج بعد ذلك؟ فقال: إن كان إنكاره الطلاق قبل انقضاء العدة فإن إنكاره للطلاق رجعة لها وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة فإن على الامام إن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعد أن(2) يستحلف أن إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدة وهو خاطب من الخطاب.
(10733 2) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن المرزبان قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه لسلام عن رجل قال لامرأته: اعتدي فقد خليت سبيلك، ثم أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام، ثم غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر فكيف تأمره؟ قال: إذا أشهد على رجعته فهي زوجته.

___________________________________
(1) كذا في جميع النسخ عندنا بلا عنوان.
(2) في بعض النسخ (بعدما).
(*)

[75]


(10734 3) علي بن إبراهيم، عن إبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين، ثم أشهد على رجعتها سرا منها واستكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتها، قال: تخير المرأة فإن شاء‌ت زوجها وإن شاء‌ت غير ذلك، وإن تزوجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها فليس للذي طلقها عليها سبيل وزوجها الاخير أحق بها.