باب ان المراجعة لا تكون الا بالمواقعة

(10727 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن إبيه، عن ابن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المراجعة هي الجماع وإلا فإنما هي واحدة.
(10728 2) علي، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عند عبدالرحمان بن الحجاج قال: قال أبوعبدالله عليه السلام في رجل يطلق امرأته: له أن يراجع

[74]


وقال: لا يطلق التطليقة الاخرى حتى يمسها.
(10729 3) علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن بكير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا طلق الرجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها حتى تنقضي عدتها إلا أن يراجعها.
(10730 4) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها في يومه ذلك ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد؟ فقال: خالف السنة، قلت: فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر؟ فقال: نعم، قلت: حتى يجامع؟ قال: نعم.
(10731 5) حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: الرجعة الجماع وإلا فإنما هي واحده.