باب الاشهاد على الرجعة

(10722 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام في الذي يراجع ولم يشهد، قال: يشد أحب إلي ولا أرى بالذي صنع بأسا.
(10723 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن

[73]


زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يشهد رجلين إذا طلق وإذا رجع فإن جهل فغشيها فليشهد الآن على ما صنع وهي امرأته فإن كان لم يشهد حين فليس طلاقه بشئ.
(10724 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بن اذينة، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الطلاق لا يكون بغير شهود، وإن الرجعة بغير شهود رجعة ولكن ليشهد بعد فهو أفضل.
(10725 4) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن محمد بن مسلم قال: سئل أبوجعفر عليه السلام عن رجل طلق امرأته مالم تنقض عدتها وقد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها فأن جهل ذلك فليشهد حين علم ولا أرى بالذي صنع بأسا وإن كثيرا من الناس لو أرادوا البينة على نكاحهم اليوم لم يجدوا أحدا يثبت الشهادة على ما كان من إمرهما ولا أرى بالذي صنع بأسا وإن يشهد فهو أحسن.
(10726 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته واحدة قال: هو أملك برجعتها مالم تنقض العدة، قلت: فإن لم يشهد على رجعتها؟ قال: فليشهد، قلت: فإن غفل عن ذلك؟ قال: فليشهد حين يذكر وإنما جعل الشهود لمكان الميراث.