باب من اشهد على طلاق امراتين بلفظة واحدة

(10721 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد، عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين وأحضر امرأتين له وهما طاهرتان من غير جماع ثم قال: اشهدا أن امرأتي هاتين طالق وهما طاهرتين أيقع الطلاق؟ قال: نعم.