باب من طلق وفرق بين الشهود او طلق بحضرة قوم ولم يقل لهم اشهدوا

(10717 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر فقال: إنما امر أن يشهدا جميعا.
(10718 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم(1) قال: سألته عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق وقوم يسمعون كالامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع

___________________________________
(1) هو من اصحاب الرضا عليه السلام.
(*)

[72]


الطلاق عليها؟ قال: نعم، هي شهادة أفتترك معلقة(1)؟.
(10719 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من حيضها فجاء إلى جماعة فقال: فلانة طالق يقع عليها الطلاق ولم يقل لهم: شهدوا؟ قال: نعم.
(10720 4) علي، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها، فقال: فلانة طالق وقوم يسموعون كلامه ولم يقل لهم: اشهدوا أيقع عليها؟ قال: نعم، هذه شهادة.

___________________________________
(1) " أفتترك معلقة " أى لا ذات زوج ولا مطلقة لا نها مطلقة في االواقع وهذا الكلام سبب لعدم رغبة الازواج فيها. (آت)