باب من طلق ثلاثا على طهر بشهود في مجلس او اكثر انها واحدة

(10713 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طلق

[71]


امرأته ثلاثا في مجلس واحد (أو أكثر) وهي طاهر قال: هي واحدة.
(10714 2) على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا، قال: هي واحدة.
(10715 3) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن جعفر أبوالعباس الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير الاسدي، و محمد بن علي الحلبي، وعمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة وإن لم يكن على طهر فليس بشئ.
(10716 4) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وعلي بن خالد، عن عبدالكريم بن عمرو، عن عمرو بن البراء قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إن أصحابنا يقولون: إن الرجل إذا طلق امرأة مرة أومائة مرة فإنما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك عليهم السلام أنهم كانوا يقولون: إذا طلق مرة أومائة مرة فإنما هي واحدة، فقال: هو كما بلغكم.