باب تفسير طلاق السنة والعدة وما يوجب الطلاق

(110700) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن جعفر أبوالعباس الرزاز عن أيوب بن نوح، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق السنة يطلقها تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب إن شاء‌ت نكحته وإن شاء‌ت فلا وإن أراد أن يراجعها(1) أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية، قال: وقال أبوبصير، عن أبي عبدالله عليه السلام هو قول الله عزوجل " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان(2) "

___________________________________
(1) إشارة إلى طلاق العدة فانه إن طلقها بعد ذلك يقع طلاقه للعدة.
" هو قول الله عزوجل " أى ما ذكر من طلاق الصحيح هو الذى ذكر الله عزوجل في كتابه وانه يكون مرتين وثالثها التسريح باحسان لاما أبدعته العامة. (في)
(2) البقرة: 229.
(*)

[65]


التطليقة الثانية(1) التسريح بإحسان.
(10701 2) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: كل طلاق لا يكون على السنة أو طلاق على العدة فليس بشئ، قال زرارة: فقلت لابي جعفر عليه السلام: فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة، فقال: أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض وقد بانت منه ويكون خاطبا من الخطاب إن شاء‌ت تزوجته وإن شاء‌ت لم تتزوجه وعليه نفقتها والسكنى مادامت في عدتها وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة قال: وأما طلاق العدة الذي قال الله عزوجل: " فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة(2) "، فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام (أو) قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها ويكون معها حتى تحيض فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة اخرى من غير جماع ويشهد على ذلك ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قيل له: فإن كانت ممن لا تحيض، فقال: مثل هذه تطلق طلاق السنة.
(310702) ابن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: احب للرجل

___________________________________
(1) في التهذيب هذا الحديث معلقا عن المصنف وفيه " التطليقة الثالثة التسريح باحسان " وهو الاصح لان التطليقة الثانية ليس بتسريح اذ له الامساك بالمراضعة انما التسريح التطليقة الثالثة اذ ليس له الامساك بها اللهم الا ان يفسر التسريح بعدم الرجوع حتى تنقضى عدتها وحينئذ لا فرق بين الطلقة الاولى والثانية (فض) كذا في هامش المطبوع وفي الوافى نقلا عن الكافى " التطليقة الثالثة " وقال في بيانه في بعض النسخ " الثانية " مكان " الثالثة "
(2) الطلاق:2.
(*)

[66]


الفقيه إذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها طلاق السنة، قال: ثم قال: وهو الذي قال الله عزوجل " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا(1) " يعني بعد الطلاق وانقضاء العدة التزويج لهما من قبل أن تزوج زوجا غيره، قا ل: وما أعد له واوسعه لهما جميعا أن يطلقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود، ثم يدعها حتى يخلو أجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم يكون خاطبا من الخطاب.
(10703 4) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، أو غيره(2)، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السنة، قال: طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يدعها إن كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين، ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء، فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة وكان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاء‌ت تزوجته وإن شاء‌ت لم تفعل فإن تزوجها بمهر جد يد كانت عنده على اثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة فإن هو طلقها واحدة اخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم تركها حتى تضمي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين وملكت أمرها وحلت للازواج وكان زوجها خاطبا من الخطاب إن شاء‌ت تزوجته وإن شاء‌ت لم تفعل فإن هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه بواحدة باقية وقد مضت اثنتان فإن أراد أن يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة، ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وأما طلاق الرجعة فأن يدعها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها ويواقعها، ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت وطهرت أشهد (شاهدين) على تطليقة اخرى، ثم يراجعها ويواقعها، ثم ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة، ثم لا تحل له أبدا حتى تنكح، زوجا غيره وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة، فإن طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها

___________________________________
(1) الطلاق: 2.
(2) في هامش الوافى: في التهذيبين ابن ابى عمير مكان التميمى يعنى ابن أبى نجران وقال: والامر فيه سهل لمكان أو غيره.
(*)

[67]


حتى تحيض وتطهر، ثم طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طالاقا لانه طلق طالقا لانه إذا كانت المرأة مطلقة من وجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلق التطليقة الثالثة، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده، فإن طلقها على طهر بشهود، ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا لانه طلقها التطليقة الثانية في طهر الاولى ولا ينقض الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة، وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة بعد المراجعة ثم حيض وطهر بعد الحيض، ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود.
(10704 5) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم جميعا، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السنة كيف يطلق الرجل امرأته؟ فقال: يطلقها في طهر قبل عدتها(1) من غير جماع بشهود فإن طلقهاواحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب، وإن راجعهافهي عنده على تطليقة ماضية، وبقي تطليقتان فإن طلقها الثانية وتركها حتى يخلوا أجلها فقد بانت منه، وإن هو أشهد على رجعتها قبل أن يخلو أجلها فهي عنده على تطليقتين ما ضيتين وبقيت واحدة، فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهي ترث وتورث ما كان له عليها رجعة من التطليقتين الاولتين.
(10705 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ققال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين، فقال: ليس هذا بطلاق، فقلت:

___________________________________
(1) " قبل عدتها " بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أى حين اقبالها وابتدائها وهو بدل من طهر وعدتها عبارة عن أيام طهرها (في). وقد مرعن النهاية أن " قبل " بضمتين بمعنى الا قبل والاول والحين.
(*)

[68]


جعلت فداك كيف طلاق السنة؟ فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله عزوجل في كتابه(1) فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عزوجل، فقلت له: فإن طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين؟ فقال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرته(2)، فقلت: فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا؟ فقال: من ولد على الفطرة اجيزت شهادته على اطلاق بعد أن تعرف منه خيرا.(3)
(10706 7) علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن ابن بكير(4)، وغيره، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إن الطلاق الذي أمر الله عزوجل به في كتابه والذي سن رسول الله صلى الله عليه وآله أن يخلي الرجل عن المرأة فإذا حاضت وطهرت من محيضها أشهد رجلين عدلين على تطليقة وهي طاهر من غير جماع وهو أحق برجعتها مالم تنقض ثلاثة قروء وكل طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق.
(10707 8) عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل ابن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق السنة إذا طهرت المراة فليطلقها واحدة مكانها من غير جماع يشهد على طلاقها، فإذا أراد أن يراجعها أشهد على المراجعة.

___________________________________
(1) اشارة إلى قوله سبحانه: " فطلقوهن لعدتهن ".
(2) " في الدم " أى في القتل والجروح.
(3) المشهور بين الاصحاب اعتبار العدالة في شهود الطلاق وذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى الاكتفاء بالاسلام واستدل بهذا الخبر واجيب بان قوله: " بعد أن تعرف منه خيرا " يمنعه وأورد الشهيد الثانى رحمة الله بان الخير قد يعرف من المؤمن وغيره ونقل العلامة المجلسى عن والده قدس سرهما أنه قال: كانه قال عليه السلام: يشترط الايمان والعدالة كما هو ظاهر الاية " واشهدوا ذوى عدل منكم " والخطاب مع المؤمنين فانهم مسلمون ومولودون على الفطرة فما كان ينبغى السؤال عنه من أمثالكم والظاهر أن مراده بالناصب من كان على خلاف الحق كما هو الشايع في الاخبار.
(4) الظاهر أن " ابن " زائد من النساخ بل هو بكير اذ ابنه لايروى عن أبى جعفر وسيأتى نظير هذا السند وفيه " عن بكير ". (*)

[69]


(19) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها بغير جماع فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل فإن راجعها(1) قبل أن يخلو أجلها أو بعده كانت عنده على تطليقة فإن طلقها الثانية أيضا فشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان تركها(2) حتى يخلو أجلها فإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها، فإن فعل فهي عنده على تطليقتين، فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهي ترث وتورث ما كانت في الدم من التطليقتين الاولتين.

_____________________________
(1) في هامش المطبوع: المراد بالرجوع ههنا معناه الاعم وهو التحليل مطلقا.
(2) هذا قيد للمشيئة أى مشيئة الخطبة انمايكون اذا تركها حتى يحيل أجلهاو جزاء الشرط محذوف أى فعل، ويحتمل أن يكون " فان فعل " جزاء الشرط. (آت) وقال الفيض رحمه الله: في بعض النسخ التهذيب " وإن كان تركها " بزيادة الواو وكأنه نشأ من تصرف النساخ.