باب الرجل يكتب بطلاق امرأته

(110698) محمد بن يجيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ فقال: لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده، وهو يريد الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه بالاهلة والشهود ويكون غائبا عن أهله.
(210699) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، أو ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه، قال: ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به.