باب انه لا طلاق قبل النكاح

(110693) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن حمزة بن حمران، عن عبدالله بن سليمان، عن أبيه سليمان قال: كنت في المسجد فدخل علي بن الحسين عليهما السلام ولم أثبته فسألت عنه فاخبرت باسمه فقمت إليه أنا وغيري فاكتنفناه(1) فسلمنا عليه فقال له رجل: أصلحك الله ما ترى في رجل سمى امرأة بعينها وقال يوم يتزوجها: هي طالق ثلاثا ثم بدا له أن يتزوجها أيصلح له

___________________________________
(1) في القاموس: أثبته عرفه حق المعرفة: وقال: اكتنفوا فلانا احاطوا به.
(*)

[63]


ذالك؟ فقال: إنما الطلاق بعد النكاح.
(10694 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق، فقال: ليس بشئ أنه لا يكون طلاق حتى يملك عقدة النكاح.
(310695) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان الذين من قبلنا يقولون: لا عتاق ولا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل.
(410696) محمد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح، وأبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن حريز، عن حمزة بن حمران، عن عبدالله بن سليمان، عن أبيه قال: كنت في المسجد فدخل علي بن الحسين عليه السلام ولم أثبته وعليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها بين كتفيه فقلت لرجل قريب المجلس مني: من هذا الشيخ؟ فقال: مالك لم تسألني عن أحد دخل المسجد غير هذا الشيخ؟ قال: فقلت له لم أراحدا دخل المسجد أحسن هيئة في عيني من هذا الشيخ فلذلك سألتك عنه، قال: فإنه علي بن الحسين عليهما السلام قال: فقمت وقام الرجل وغيره فاكتنفناه وسلمنا عليه فقال له الرجل: ماترى أصلحك الله في رجل سمى امرأته بعينها وقال يوم يتزوجها فهي طالق ثلاثا ثم بداله أن يتزوجها أيصلح له ذلك؟ قال: فقال: إنما الطلاق بعد النكاح، قال عبدالله: فدخلت أنا وأبي على أبي عبدالله جعفر بن محمد عليهما السلام فحدثه أبي بهذا الحديث، فقال له أبوعبدالله عليه السلام: أنت تشهد على علي بن الحسين عليهما السلام بهذا الحديث(1) قال: نعم.
(10697 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق وإن اشتريت فلانا فهو حر وإن اشتريت هذا الثوب فهو للمساكين، فقال: ليس بشئ لا يطلق إلا ما يملك ولا يتصدق إلا بما يملك.

___________________________________
(1) لعل السؤال كان للتقية او للتسجيل على الخصوم. (آت) (*)