باب من طلق لغير الكتاب والسنة

(110672) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير، عن عمر وبن رياح، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: بلغني أنك تقول: من طلق لغير السنة أنك لا ترى طلاقه شيئا؟ فقال أبوجعفر عليه السلام:

[58]


ما أقوله بل الله عزوجل يقوله، أما والله لوكنا نفتيكم بالجور لكنا شرا منكم لان الله عزوجل يقول: " لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم وأكلهم السحت إلى آخر الآية(1) "
(210673) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن عبدالله بن سليمان الصيرفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل شئ خالف كتاب الله عزوجل رد إلى كتاب الله عزوجل والسنة.
(310674) محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال: الطلاق على غير السنة باطل، قلت: فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد؟ قال: يرد إلى السنة.
(410675) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من طلق لغير السنة رد إلى كتاب الله عزوجل وإن رغم أنفه.
(10676 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الطلاق إذا لم يطلق للعدة فقال: يرد إلى كتاب الله عزوجل.
(610677) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال: الطلاق لغير السنة باطل.
(710678) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قال أبوجعفر عليه السلام: من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا إنما الطلاق الذي أمر الله عزوجل به فمن خالف لم يكن له طلاق وإن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن ينكحها ولا يعتد بالطلاق، قال: وجاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين طلقت امرأتي، قال: ألك بينة قال: لا، فقال:

___________________________________
(1) المائدة: 63. (*)

[59]


اعزب(1).
(10679 8) محمد بن جعفر أبوالعباس، عن أيوب بن نوح، عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سمعت أبا بصير يقول: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة زوجها لغير السنة وقلنا: إنهم أهل بيت ولم يعلم بهم أحد، فقال: ليس بشئ.
(910680) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن سعيد الاعرج قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: طلق ابن عمر امرأته ثلاثا وهي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وآله فأمره أن يراجعها، فقلت: إن الناس يقولون: إنما طلقها واحدة وهي حائض(2) فقال: فلاي شئ سأل رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان هو أملك بر جعتها؟ كذبوا ولكنه طلقها ثلاثا فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يراجعها، ثم قال: إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك.
(1010681) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن امرأة سمعت أن رجلا طلقها وجهد ذلك أتقيم معه؟ قال: نعم فإن طلاقه بغير شهود ليس بطلاق والطلاق لغير العدة ليس بطلاق

___________________________________
(1) أى غب عن وهى كناية عن عدم الوقوع. (آت)
(2) أراد بالناس العامة والذى قاله السائل هو ما رواه مسلم في الجزء الرابع من صحيحه ص 108 عن محمد بن عبدالله بن نمير عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: طلقت امرأتى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة اخرى فاذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فانها العدة التى أمر الله أن يطلق لها النساء، قال عبيد الله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتدبها: انتهى وباقى رواياته أنه طلقها وهى حائض فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بان يراجعها من غير تقييد طلاقه بمرة اوثلاثا وسيأتى تكذيب نافع تحت رقم 18 وما ذكره عليه السلام من انه طلقها ثلاثة وهى حائض هو الحق الثابت ويؤيده ما رواه مسلم ايضا عن على بن حجر السعدى عن اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن ابن سيرين قال: مكثت عشرين سنة يحدثنى من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثة وهى حائض فامر أن يراجعها، فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت ابا غلاب يونس بن جبير الباهلى وكان ذا ثبت فحدثنى أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهى حائض فامران يراجعها، قال قلت: افحسبت عليه؟ قال: فمه أو إن عجز واستمحق.
(*)

[60]


ولا يحل له أن يفعل فيطلقها بغير شهود ولغير العدة التي أمر الله عزوجل بها.
(1110682) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وبكير بن أعين، وبريد، وفضيل، وإسماعيل الازرق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله عليه السلام أنهما قالا: إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يسمها فليس طلاقه إياها بطلاق وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق(1).
(10683 12) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها من يومه ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد؟ فقال: خالف السنة قلت: فليس ينبغي له، إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر آخر؟ قال: نعم، قلت: حتى يجامع؟ قال: نعم.
(1310684) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من طلق بغير شهود فليس بشئ.
5(141068) سهل، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سماعة، عن عمر بن يزيد، عن محمد بن مسلم قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة فقال: إني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن اجامعها، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمر الله عزوجل؟ فقال: لا، فقال: اذهب فإن طلاقك ليس بشئ.
(1510686) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشئ وقد رد رسول الله صلى الله عليه وآله طلاق عبدالله بن عمر إذا طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق

___________________________________
(1) قوله " طاهرا " بيان لاستقبال العدة وفى النهاية " فيه طلقوا النساء لقبل بضم القاف و الباه عدتهن " وفى رواية " في قبل طهرهن " اى في اقباله واوله وحين يمكنها الدخول في العدة والشروع فيها فتكون لها محسوبة وذلك في حالة الطهر، يقال: كان ذلك في قبل الشتاء اى اقباله. (آت) (*)

[61]


وقال: كل شئ خالف كتاب الله عزوجل فهو رد إلى كتاب الله عزوجل وقال لا طلاق إلا في عدة.
(10687 16) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إني سألت عمر وبن عبيد، عن طلاق ابن عمر فقال: طلقها وهي طامث واحدة، قال أبوعبدالله عليه السلام: أفلا قلتم له إذا طلقها واحدة وهي طامث كانت أو غير طامث فهو أملك برجعتها قال: قد قلت له ذلك، فقال أبوعبدالله عليه السلام: كذب عليه لعنة الله بل طلقها ثلاثا فردها النبي صلى الله عليه وآله فقال: أمسك أو طلق على السنة إن أردت أن تطلق(1).
(1710688) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن بكير، وغيره، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها وبعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقها بطلاق، فإن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق، وإن طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ولا تجوز فيه شهادة النساء.
(9 181068) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كنت عنده إذ مر به نافع مولى ابن عمر فقال له أبوجعفر عليه السلام: أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة وهي حائض فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله عمر أن يأمره أن يراجعها قال: نعم فقال له: كذبت والله الذي لا إله إلا هو على ابن عمر أنا سمعت ابن عمر يقول: طلقتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثا فردها رسول الله صلى الله عليه وآله علي وأمسكتها بعد الطلاق فاتق الله يا نافع ولا ترو على ابن عمر الباطل.

___________________________________
(1) هو عمرو بن عبيد المعتزلى من فقهاء العامة ولما كان هو وامثاله من المخالفين يزعمون ان الطلاق ثلاثا في مجلس واحد ينعقد ثلاثا لا يجوز معه المراجعة وقد ثبت عندهم الخبر الذى رواه مسلم في طلاق ابن عمر حرفوا حديثه عن موضعه وقالوا انه كان طلقها واحدة ولهذا امر بالرجوع.
(*)