باب ان الناس لا يستقيمون على الطلاق الابالسيف

(110667) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن الحسن بن حذيفة، عن معمر بن (عطاء ابن) وشيكة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يصلح الناس(2) في الطلاق إلا بالسيف

___________________________________
(2) اراد بالناس المخالفين من المتسمين بأهل السنة فانهم أبدعوا في الطلاق أنواعا من البدع مخالفة للكتاب والسنة. يعملون بها اقتداء بأئمتهم. (في)

[57]


ولو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله عزوجل.
قال: وحدثني بهذا الحديث الميثمي، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض رجاله أو همه الميثمي عن أبي عبدالله عليه السلام(1).
(210668) وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لو وليت الناس لاعلمتهم كيف ينبغي لهم أن يطلقوا ثم لم اوت برجل قد خالف إلا وأوجعت ظهره ومن طلق على غير السنة رد إلى كتاب الله عزوجل وإن رغم أنفه.
(310669) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد ابن سماعة، عن عمر بن معمر بن (عطاء بن) وشيكة قا ل: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ولو وليتهم لرددتهم إلى كتاب الله عزوحل.
(410670) قال أحمد: وذكر بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام، ومحمد بن سماعة، عن أبي بصير، عن العبد الصالح عليه السلام أنه قال: لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق ثم لم أوت بأحد خالف إلا أوجعته ضربا.
(510671) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: والله لو ملكت من أمر الناس شيئا لاقمتهم بالسيف والسوط حتى يطلقوا للعدة كما امر الله عزوجل.

___________________________________
(1) أوهمه أى نسيه (*)