باب نوادر في الدواب

(13019 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: للدابة على صاحبها ستة حقوق لا يحملها فوق طاقتها، ولا يتخذ ظهرها مجالس يتحدث عليها، ويبدء بعلفها إذا نزل، ولا يسمها ولا يضربها في وجهها(1) فإنها تسبح، ويعرض عليها الماء إذا مر به.
(13020 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي المغرا، عن سليمان ابن خالد قال: فيما أظن عن أبي عبدالله عليه السلام قال: رئي أبوذر رضي الله عنه يسقي حمارا بالربذة فقال له بعض الناس: أمالك ياأباذر من يكفيك سقي الحمار؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ما من دابة إلا وهي تسأل الله كل صباح " اللهم ارزقني مليكا صالحا يشبعني من العلف ويرويني من الماء ولا يكلفني فوق طاقتي " فأنا احب أن أسقيه بنفسي.
(13021 3) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن طرخان النخاس قال: مررت بأبي عبدالله عليه السلام وقد نزل الحيرة فقال لي: ما علاجك؟ قلت: نخاس، فقال: أصب لي بغلة

___________________________________
(1) الوسم: العلامة وأثر الكى، أى لا يحرق جلدها بحديدة ونحوها.
(*)

[538]


فضحاء قلت: جعلت فداك وماالفضحاء، قال: دهماء بيضاء البطن، بيضاء الافحاج، بيضاء الجحفلة(1) قال: فقلت: والله ما رأيت مثل هذه الصفة فرجعت من عنده فساعة دخلت الخندق إذا أنا غلام قد أشفى على بغلة(2) على هذا الصفة فسألت الغلام لمن هذه البغلة؟ فقال: لمولاي قلت: يبيعها قال: لا أدري فتبعته حتى أتيت مولاه فاشتريتها منه وأتيته بها، فقال: هذه الصفة التي أردتها، قلت: جعلت فداك ادع الله لي، فقال: أكثر الله مالك وولدك، قال: فصرت أكثر أهل الكوفة مالا وولدا.
(13022 4) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تضربوا الدواب على وجوهها فإنها تسبح بحمد الله قال: وفي حديث آخر لا تسموها في وجوهها.
(13023 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد بن يسار، عن عبيدالله الدهقان، عن درست، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها: تعست(3) تقول: تعس أعصانا للرب.
(13024 6) محمد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الجعفري، رفعه قال: سألت الصادق عليه السلام متى أضرب دابتي؟ فقال: إذالم تمش تحتك كمشيتها إلى مذودها(4).
(13025 7) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: اضربوها على النفار ولا تضربوها على العثار(5).

___________________________________
(1) الدهماء مؤنث الدهم وهو الاسود. والفحج: تباعد ما بين الفخذين.
والجحفلة للحافر بمنزلة الشفة للخيل والبغال والحمير ورقمتان في ذراعى الفرس.
(2) اى اشرف عليها. وفى بعض النسخ (أسقى).
(3) تعس يتعس إذا عثر وانكب بوجهه وقد يفتح العين وهو دعا عليه بالهلاك (النهاية) وقال العلامة المجلسى رحمه الله: لعل المراد بالرب المالك.
(4) المذود كمنبر معتلف الدبة. وبالزاى كما يوجد في بعض النسخ وعاء الزاد ؛(في).
(5) في الفقيه " اضربوها على العثار ولا تضربوها على النفار فانها ترب مالا ترون " و قال العلامة المجلسى رحمه الله: لعل ماهنا اوفق وأظهر انتهى.
(*)

[539]


(13026 - 8) حميدبن زياد، عن الخشاب، عن ابن بقاح، عن معاذ الجوهري، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لاتتوركوا على الدواب ولا تتخذوا ظهورها مجالس(1).
(13027 9) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي حمزة قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول: ما بهمت البهائم فلم تبهم عن أربعة: معرفتها بالرب، ومعرفتها بالموت، ومعرفتها بالانثى من الذكر ومعرفتها بالمرعى عن الخصب.
(1013028) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لكل شئ حرمة وحرمة البهائم في وجوهها
(13029 - 11) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن الحجال، وابن فضال، عن ثعلبة، عن يعقوب بن سالم، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال مهما أبهم على البهائم من شئ فلا يبهم عليها أربعة خصال: معرفة أن لها خالقا، ومعرفة طلب الرزق، ومعرفة الذكر من الانثى، ومخافة الموت
(1213030) سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الاصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اضربوهاعلى النفار ولا تضربوها على العثار
(13031 13) عدة من أصحابنا، عن أحمد محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفرقال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: على كل منخر من الدواب شيطان فإذا أراد أحدكم أن يلجمها فليسم الله عزوجل.
(13032 14) أحمدبن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أحدهما عليهما السلام

___________________________________
(1) كذا في الفقيه والمراد الجلوس عليها على احد الوركين فانه يضربها ويصير سببا لدبرها او المراد رفع احدى الرجلين ووضعها فوق السرج للاستراحة قال الفيروز آبادى: تورك على الدابة ثنى رجليه لينزل او ليستريح وقال الجوهرى: تورك على الدابة أى ثنى رجليه ووضع احدى وركيه في السرج (آت) فى بعض النسخ (لاتتوكؤوا).
(*)

[540]


قال: أيما دابة استصعبت على صاحبها من لجام ونفار فليقرء في اذنها او عليها(1)، " أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السموات والارض طوعا وكرها وإليه ترجعون ".
(1513033) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قال أبوعبدالله صلوات الله عليه: أن من الحق أن يقول الراكب للماشي: الطريق.
وفي نسخة اخرى إن من الجور أن يقول الراكب للماشي: الطريق(2).
(13034 - 16) وباسناده قال: خرج أمير المؤمنين عليه السلام وهو راكب فمشوا معه فقال: ألكم حاجة؟ قالوا: لا ولكنا نحب أن نمشي معك فقال لهم: انصرفوا فإن مشي الماشي مع الراكب مفسدة للراكب ومذلة للماشي(3).
(1713035) علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم ابن عبدالحميد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا ركب الرجل لدابة فسمي ردفه ملك يحفظه حتى ينزل وإذا ركب ولم يسم ردفه شيطان فيقول له: تغن فإن قال له: لا أحسن قال له: تمن فلا يزال يتمني حتى ينزل، وقال: من قال إذا ركب الدابة " بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله الذي هدانا لهذا(4) الآية " و " سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين " حفظت له نفسه ودابته حتى ينزل.
(13036 18) علي بن إبراهيم أو غيره رفعه قال: خرج عبدالصمد بن علي ومعه جماعة فبصر بأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام مقبلا راكبا بغلا فقال لمن معه: مكانكم حتى أضحككم من موسى بن جعفر فلما دنى منه قال له: ما هذه الدابة التي لا تدرك

___________________________________
(1) " أو عليها " أى قريبا منها ان لم يقدر على ادناء الفم منها. (آت)
(2) لعله من كلام تلامذة الكلينى الذين صححوا الكافى وضبطوه كالصفوانى والنعمانى وغيرهما ويحتمل أن يكون من كلام الكلينى بان يكون في نسخ كتاب ابن أبى عمير او على بن ابراهيم اختلاف فأشار إليه وعلى هذه النسخة لعله محمول على ما إذا كان هناك طريق آخر يمكنه ان يثنى عنانه إليه ؛(آت).وقال الفيض رحمه الله: معناه ان جملة حقوق الماشى على الراكب أن ينبهه بموضع دابته لكى يأخذ حذره.
(3) في بعض النسخ (معرة للراكب).
(4) بقية الاية " وماكنا لنهتدى لو لا أن هدانا الله ".
(*)

[541]


عليها الثار ولا تصلح عند النزال(1) فقال له أبوالحسن عليه السلام: تطأطأت عن سمو الخيل و تجاوزت قمؤ العير(2) وخير الامور أوسطها فأفحم عبدالصمد فما أحار جوابا.
(1913037) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عدة من أصحابه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم رفعه قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يرتدف ثلاثة على دابة، فإن أحدهم ملعون.

________________________________________
(1) النزال بالكسر: ان ينزل الفريقان عن ابلهما إلى خيلهما فيتضاربا. (النهاية)
(2) قما كجمع قمأة وقماء‌ة وقمات بالكسر والضم ذل وصغر، والعير: الحمار الوحشى و الاهلى ايضا (القاموس).