كتاب الطلاق .. باب كراهية طلاق الزوجة الموافقة

(10656 1) أخبر ناعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن سعد ابن طريف، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله برجل فقال: ما فعلت امرأتك؟ قال: طلقتها يا رسول الله، قال: من غير سوء؟ قال: من غير سوء، ثم قال: إن الرجل تزوج فمر به النبي صلى الله عليه وآله فقال: تزوجت؟ قال: نعم، ثم قال له بعد ذلك: ما فعلت امرأتك؟ قال: طلقتها، قال: من غير سوء؟ قال: من غير سوء، ثم إن الرجل تزوج فمر به النبي صلى الله عليه وآله، فقال: تزوجت؟ فقال: نعم، ثم قال له بعد ذلك: ما فعلت امرأتك؟ قال: طلقتها، قال: من غير سوء؟ قال: من غير سوء، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله عزوجل يبغض أو يلعن كل ذواق من الرجال وكل ذواقة من النساء.
(210657) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ما من شئ مما أحله الله عزوجل أبغض إليه من الطلاق وإن الله يبغض المطلاق الذواق(1).
(310658) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالرحمن بن محمد، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن الله عزوجل يحب البيت الذي فيه العرس، ويبغض البيت، الذي فيه الطلاق، وما من شئ أبغض إلى الله عزوجل من الطلاق.

___________________________________
(1) قال الجزرى، في الحديث " ان الله لا يحب الذواقين " يعنى السريعى النكاح السريعى الطلاق.
(*)

[55]


(410659) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعت أبي عليه السلام يقول: إن الله عزوجل يبغض كل مطلاق ذواق.
(510660) وبإسناده، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: بلغ النبي صلى الله عليه وآله أن أبا أيوب يريد أن يطلق امرأته، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن طلاق ام أيوب لحوب(1).

_____________________________
(1) الحوب بالضم: الاثم. (الصحاح).