باب الحمام

(12791 1) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه أو غيره، عن محمد بن أسلم الجبلي رفعه قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: نعم البيت الحمام يذكر النار ويذهب بالدرن، وقال عمر: بئس البيت الحمام يبدى العورة ويهتك الستر قال: ونسب الناس قول أمير المؤمنين عليه السلام إلى عمر وقول عمر إلى أميرالمؤمنين عليه السلام.
(12792 2) عنه، عن علي بن الحكم، وعلي بن حسان، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن عليه السلام قال: الحمام يوم ويوم لا يكثر اللحم وإدمانه في كل يوم يذيب شحم الكليتين.

[497]


(12793 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر.
(12794 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن محمد الحجال، عن سليمان الجعفري قال: مرضت حتى ذهب لحمي فدخلت على الرضا صلوات الله عليه فقال: أيسرك أن يعود إليك لحمك؟ قلت: بلى قال: ألزم الحمام غبا(1) فإنه يعود إليك لحمك وإياك أن تدمنه فإنه إدمانه يورث السل.
(12795 5) أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن المثنى بن الوليد الحناط، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تدخل الحمام إلا وفي جوفك شئ يطفئ به عنك وهج المعدة(2) وهو أقوى للبدن ولا تدخله وأنت ممتلئ من الطعام.
(12796 6) علي بن الحكم، عن رفاعة بن موسى، عمن أخبره، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه كان إذا أراد دخول الحمام تناول شيئا فأكله قال: قلت له: إن الناس عندنا يقولون: إنه على الريق أجود ما يكون، قال: لا بل يؤكل شئ قبله يطفئ المرارة ويسكن حرارة الجوف.
(12797 7) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن حمزة بن عبدالله، عن ربعي، عن عبيد الله الدابقي قال: دخلت حماما بالمدينة فإذا شيخ كبيرو هو قيم الحمام فقلت: يا شيخ لمن هذا الحمام؟ فقال: لابي جعفر محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام فقلت: كان يدخله؟ قال: نعم، فقلت: كيف كان يصنع؟ قال: كان يدخل فيبدء فيطلي عانته وما يليها ثم يلف على طرف إحليله ويدعوني فاطلي سائر بدنه، فقلت له يوما من الايام: الذي تكره أن أراه قد رأيته، فقال: كلا إن النورة سترة.
(12798 8) علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع جميعا، عن حنان بن سدير، عن أبيه، قال: دخلت أناو أبي وجدي وعمي حماما بالمدينة فإذا رجل في بيت المسلخ فقال لنا: ممن القوم؟ فقلنا: من أهل العراق فقال:

___________________________________
(1) أى اتيانه يوما وتركه يوما.
(2) الوهج: حر النار إذا توقدت.
(*)

[498]


وأي العراق؟ قلنا: كوفيون، فقال: مرحبا بكم يا أهل الكوفة أنتم الشعار(1) دون الدثار ثم قال: ما يمنعكم من الازر فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام، قال: فبعث إلى أبي كرباسة فشقها بأربعة ثم أخذ كل واحد منا واحدا ثم دخلنا فيها فلما كنا في البيت الحار صمد لجدي(2) فقال: ياكهل ما يمنعك من الخضاب؟ فقال له جدي: أدركت من هو خير مني ومنك لا يختضب قال: فغضب لذلك حتى عرفنا غضبه في الحمام قال: ومن ذلك الذي هو خير مني؟ فقال: أدركت علي بن أبي طالب عليه السلام وهو لا يختضب قال: فنكس رأسه وتصاب عرقا فقال: صدقت وبررت ثم قال: يا كهل إن تختضب فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد خضب وهو خير من علي عليه السلام وإن تترك فلك بعلي سنة قال: فلما خرجنا من الحمام سألنا عن الرجل فإذا هو علي بن الحسين عليهما السلام ومعه ابنه محمد بن علي عليهما السلام.
(12799 9) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: دخلت مع أبي بصير الحمام فنظرت إلى أبي عبدالله عليه السلام قد أطلى وأطلى إبطيه بالنورة قال: فخبرت أبا بصير فقال: أرشد ني إليه لاسأله عنه فقلت: قد رأيته أنا فقال: أنت قد رأيته وأنا لم أره أرشدني إليه قال: فأرشدته إليه فقال له: جعلت فداك أخبرني قائدي أنك قد أطليت وطليت إبطيك بالنورة؟ قال: نعم يا أبا محمد إن نتف الابطين يضعف البصر، أطل يا أبا محمد، قال: فقال: أطليت منذ أيام فقال: أطل فإنه طهور.
(12800 10) أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن رجل من بني هاشم قال: دخلت على جماعة من بني هاشم فسلمت عليهم في بيت مظلم فقال بعضهم: سلم على أبي الحسن عليه السلام فإنه في الصدر قال: فسلمت عليه وجلست بين يديه فقلت له: قد أحببت أن ألقاك منذ حين لاسألك عن أشياء فقال: سل ما بدالك قلت: ما تقول في الحمام؟ قال: لا تدخل الحمام إلا بمئزر، وغض بصرك، ولا تغتسل من غسالة ماء الحمام فإنه يغتسل فيه من الزنا ويغتسل

___________________________________
(1) الشعار: مايلى الجسد من الثياب، والدثار: مافوق الشعار من الثياب.
(2) اى قصد لجدى.
(*)

[499]


فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم(1).
(12801 11) أحمد بن محمد، عن علي بن أحمدبن أشيم، عن سليمان الجعفري قال(2): من أراد أن يحمل لحما فليدخل الحمام يوما ويغب يوما ومن أراد أن يضمر(3) وكان كثير اللحم فيلدخل الحمام كل يوم.
(12802 12) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل له الدقيق بالزيت يلت به فيمسح به بعد النورة ليقطع ريحها عنه، قال: لا بأس.
(12803 13) وفى حديث آخر لعبد الرحمن قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام وقد تدلك بدقيق ملتوت بالزيت فقلت له: إن الناس يكرهون ذلك، قال: لا بأس به.
(12804 14) عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق ابن عبدالعزيز قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن التدلك بالدقيق بعد النورة فقال: لا بأس قلت: يزعمون أنه إسراف، فقال: ليس فيماأصلح البدن إسراف إني ربما أمرت بالنقي(4) فيلت لي بالزيت فأتدلك به، إنما الاسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن.
(12805 15) علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن صلوات الله عليه في الرجل يطلي ويتدلك بالزيت والدقيق، قال: لا بأس به.
(12806 16) علي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن علي بن أبي حمزة،

___________________________________
(1) يدل ظاهرا على نجاسة سور الناصب كما هو المشهور بين الاصحاب وعلى نجاسة ولد الزنا كما حكى عن المرتضى رحمه الله واما غسالة الغسل من الزنا فلمرجوحية الغسالة وكونه من الزنا علاوة لخبثه وقذرته او لكونه الغسل مشتملا على ازالة المنى وكونه من الزنا علاوة ويمكن ابتناؤه على نجاسة عرق الجنب من الحرام والوجهان الاولان جاريان في ولد الزنا على المشهور من طهارته إذا اظهر الاسلام ؛(آت).
(2) كذا مضمرا.
(3) الضمر. بالضم: الهزال.
(4) اى لباب الدقيق.
(*)

[500]


عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إنا لنسافر ولايكون معنا نخالة فنتدلك بالدقيق فقال: لا بأس إنما الفساد فيما أضربالبدن وأتلف المال فأما ما أصلح البدن فإنه ليس بفساد إني ربما أمرت غلامي فلت لي النقي بالزيت فأتدلك به.
(12807 17) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة قال: خرج أبوعبدالله عليه السلام من الحمام فتلبس وتعمم فقال لي: إذا خرجت من الحمام فتعمم، قال: فما تركت العمامة عند خروجي من الحمام في شتاء ولا صيف.
(12808 18) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلي فيبول وهو قائم؟ قال: لا بأس به.
(12809 19) محمد بن يحيى، عن علي بن الحسن التيمي، عن محمد بن أبي حمزة، عن عمر ابن يزيد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان أميرالمؤمنين صلوات الله عليه يقول: ألا لا يستلقين أحدكم في الحمام فإنه يذيب شحم الكليتين ولا يدلكن رجليه بالخزف فإنه يورث الجذام.
(2012810) محمد بن يحيى رفعه، عن عبدالله بن مسكان قال: كنا جماعة من أصحابنا دخلنا الحمام فلما خرجنا لقينا أبوعبدالله عليه السلام فقال لنا: من أين أقبلتم؟ فقلنا له: من الحمام فقال: أنقى الله غسلكم فقلنا له: جعلنا فداك، وإنا جئنا معه حتى دخل الحمام فجلسنا له حتى خرج فقلنا له: أنقى الله غسلك فقال: طهركم الله.
(12811 21) محمد بن الحسن، وعلي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، عن عبدالرحمن بن حماد، عن أبي مريم الانصاري رفعه قال: إن الحسن بن علي عليهما السلام خرج من الحمام فلقيه إنسان فقال: طاب استحمامك فقال: يا لكع وما تصنع بالاست ههنا(1) فقال: طاب حميمك فقال: أما تعلم أن الحميم العرق قال: فطاب حمامك قال: وإذا طاب حمامي فأي شئ لي ولكن قل طهر ما طاب منك وطاب ما طهر منك(2).

__________________________________________
(1) اى لا مناسبة لحروف الطلب ههنا بعدالخروج من الحمام مع استهجان لفظ الاست بمعناه الاخر ؛(آت).
(2) في الصحاح الحميم: الحار، والحميم: العرق وقد استحم اى عرق.
وقوله عليه السلام: " طهر " اى طهر الله من المعاصى " ماطاب منك " أى من نفسك وقلبك وطيب من العلل والامراض وعن المعاصى ماطهر منك بالغسل ؛(آت).
(*)

[501]


(2212812) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن يسار، عن عثمان بن عفان السدوسي، عن بشير النبال قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحمام فقال: تريد الحمام؟ فقلت: نعم قال: فأمر بإسخان الحمام ثم دخل فاتزر بإزار وغطى ركبتيه وسرته ثم أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الازار ثم قال: اخرج عني ثم طلى هو ما تحته بيده ثم قال: هكذا فافعل.
(12813 23) سهل رفعه قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته.
(12814 24) علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن يوسف بن السخت رفعه قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: لا تتك في الحمام فإنه يذيب شحم الكليتين، ولا تسرح في الحمام فإنه يرقق الشعر، ولا تغسل رأسك بالطين فإنه يذهب بالغيرة، ولا تتدلك بالخزف فإنه يورث البرص، ولا تمسح وجهك بالازار فإنه يذهب بماء الوجه.
(12815 25) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تغسلوا رؤوسكم بطين مصر فإنه يذهب بالغيرة ويورث الدياثة.
(12816 26) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: العورة عورتان القبل والدبر، فأما الدبر مستور بالاليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة.
وقال في رواية اخرى: وأما الدبر فقد سترته الاليتان وأما القبل فاستره بيدك.
(12817 27) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار(1).
(12818 28) محمد بن يحيى، عن أحمدبن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان،

___________________________________
(1) يظهر من المؤلف وابن بابويه رحمهما الله القول بمدلول الخبر ويظهر من الشهيد و جماعة عدم الخلاف في التحريم ؛(آت).
(*)

[502]


عن ابن أبي يعفور قال، سألت أبا عبدالله عليه السلام أيتجرد الرجل عند صب الماء ترى عورته أو يصب عليه الماء أو يرى هو عورة الناس؟ فقال: كان أبي يكره ذلك من كل أحد(1).
(12819 29) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام(2).
(12820 30) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يرسل حليلته إلى الحمام.
(12821 31) عنه، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين قال: قلت لابي الحسن عليه السلام: أقرء القرآن في الحمام وأنكح؟ قال: لا بأس.
(3212822) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمادبن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام أكان أمير المؤمنين عليه السلام ينهى عن قراء‌ة القرآن في الحمام؟ قال: لا إنما نهى أن يقرء الرجل وهو عريان فأما إذا كان عليه إزار فلا بأس.
(12823 33) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس للرجل أن يقرء القرآن في الحمام إذا كان يريد به وجه الله ولا يريد ينظر كيف صوته.
(12824 34) بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (قال:) لا تضطجع في الحمام فإنه يذيب شحم الكليتين.
(12825 35) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن عمه محمد بن عمر، عن بعض من حدثه أن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، قال: فدخل ذات يوم الحمام فتنور فلما أن

___________________________________
(1) حمل على الحرمة ؛(آت)..
(2) حمل على ما اذالم تدع اليه الضرورة كما في البلاد الحارة او على ما إذا بعثه إلى الحمامات للتنزه والتفرج أو على ما اذا كانت الرجال والنساء يدخلون لحمام معا من غير تناوب (آت).
(*)

[503]


أطبقت النورة على بدنه ألقى المئزر فقال له مولى له: بأبي أنت وامي إنك لتوصينا بالمئزر ولزومه وقد ألقيته عن نفسك؟ فقال: أماعلمت أن النورة قد أطبقت العورة(1).
(12826 36) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أحمد بن محمد بن عبدالله، عن محمد بن جعفر، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته، وقال: ليس للوالدين أن ينظرا إلى عورة الولد وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد، وقال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الناظر والمنظور إليه في الحمام بلا مئزر.
(12827 37) الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن أبي بصير قال: دخل أبوعبدالله عليه السلام الحمام فقال له صاحب الحمام: اخليه لك؟ فقال: لا حاجة لي في ذلك المؤمن أخف من ذلك(2).
(12828 38) الحسين بن محمد، ومحمد بن يحيى، عن علي بن محمد بن سعد، عن محمد بن سالم عن موسى بن عبدالله بن موسى قال: حدثنا محمد بن علي بن جعفر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: من أخذ من الحمام خزفة فحك بها جسده فأصابه البرص فلا يلومن إلا نفسه ومن اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه.
قال محمد بن علي: فقلت لابي الحسن عليه السلام: إن أهل المدينة يقولون: إن فيه شفاء من العين فقال: كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هو شرهما وكل خلق من خلق الله ثم يكون فيه شفاء من العين إنما شفاء العين قراء‌ة الحمد والمعوذتين وآية الكرسي والبخور بالقسط والمر واللبان(3).

___________________________________
(1) السند مجهول ويدل على عدم وجوب ستر حجم العورتين.
(2) أى مؤونة المؤمن أخف من ذلك.
(3) القسط بالضم: عود من عقاقير البحر يتداوى به وفى القاموس: عود هندى وعربى مدر نافع لكبد جدا والمغص. والمر: صمغ شجرة تكون ببلاد المغرب. واللبان بالضم: الكندر.
(*)