باب الحلى

(12653 1) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الذهب يحلى به الصبيان؟ فقال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يحلي ولده ونساء‌ه بالذهب والفضة.
(12654 2) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الذهب يحلى به الصبيان فقال: إنه كان أبي عليه السلام ليحلي ولده ونساء‌ه بالذهب والفضة فلا بأس به.
(12655 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن حلية النساء بالذهب والفضة فقال: لا بأس.
(412656) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وقائمته فضة وكان بين ذلك حلق من فضة لبست درع رسول الله صلى الله عليه وآله فكنت أسحبها وفيها ثلاث حلقات فضة من يديها وثنتان من خلفها.
(12657 5) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة.
(12658 6) الحسين به محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن المثنى، عن حاتم بن إسماعيل عن أبي عبدالله عليه السلام أن حلية سيف رسول الله صلى الله عليه وآله كانت فضة كلها قائمته وقباعه.
(12659 7) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود ابن سرحان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس.
(12660 8) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لم تزل النساء يلبسن الحلى.
محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.

[476]


(12661 9) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن النبي صلى الله عليه وآله تختم في يساره بخاتم من ذهب ثم خرج على الناس وطفق الناس ينظرون إليه فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى حتى رجع إلى البيت فرمى به فما لبسه.
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن المثنى، عن حاتم بن إسماعيل عن أبي عبدالله عليه السلام مثله.
(12662 10) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن سريرفيه الذهب أيصلح إمساكه في البيت فقال: إن كان ذهبا فلا وإن كان ماء الذهب فلا بأس.