باب السنة في لبس الخف والنعل وخلعهما

(12604 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من السنة خلع الخف اليسار قبل اليمين ولبس اليمين قبل اليسار.
(12605 2) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذالبست نعلك أو خفك فابدء باليمين وإذا خلعت فابدء باليسار.
(12606 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان يقول: إذا لبس أحدكم نعله فليلبس اليمين قبل اليسار وإذا خلعها فليخلع اليسرى قبل اليمنى.
(12607 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تمش في حذاء واحد، قلت: ولم؟ قال: لانه إن أصابك مس

[468]


من الشيطان لم يكد يفارقك إلا ما شاء الله.
(12608 5) عنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من مشى في حذاء واحد فأصابه مس من الشيطان لم يدعه إلا ماشاء الله.
(12609 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام عن علي عليه السلام أنه كان يمشي في نعل واحدة ويصلح الاخرى، لا يرى بذلك بأسا.