باب لبس الحرير والديباج (1)

(12528 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلا في الحرب.
(12529 2) عنه، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن ليث المرادي قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كسا اسامة بن زيد حلة حرير فخرج(2) فيهافقال: مهلا يا اسامة إنما يلبسها من لا خلاق له فاقسمها بين نسائك.
(12530 3) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ابن مهران قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن لباس الحرير والديباج فقال: أما في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل.
(412531) محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في الحرب.
(12532 5) حميد بن زياد(3)، عن محمد بن عيسى، عن العباس بن هلال الشامي مولى أبي الحسن عليه السلام عنه قال: قلت له: جعلت فداك ما أعجب إلى الناس من يأكل الجشب ويلبس

___________________________________
(1) الدبج النقش والديباج معروف معرب.
(2) كأنه صلى الله عليه وآله كساه في وقت الحرب ويدل على دم جواز لبس الحرير للرجال مطلقا وعليه علماء الاسلام واتفق علماؤنا على بطلان الصلاة فيه للرجال وقطعوا على جوازه في حال الضرورة والحرب ؛(آت).
(3) في بعض النسخ (سهل بن زياد).
(*)

[454]


الخشن ويتخشع، فقال: أما علمت أن يوسف عليه السلام نبي ابن نبي كان يلبس أقبية الديباج مزرورة بالذهب ويجلس في مجالس آل فرعون(1) يحكم فلم يحتج الناس إلى لباسه وإنما احتاجوا إلى قسطه وإنما يحتاج من الامام في أن إذا قال صدق وإذا وعد أنجز وإذا حكم عدل إن الله لا يحرم طعاما ولا شرابا من حلال وإنما حرم الحرام قل أو كثر وقد قال الله عزوجل: " قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ".
(12533 6) محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه كره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير ولباس القسي الوشي(2) ويكره لباس الميثرة الحمراء فإنها ميثرة إبليس(3).
(12534 7) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان الاحمر، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يصلح لباس الحرير والديباج فأما بيعهما فلا بأس.
(12535 8) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: النساء يلبسن الحرير والديباج إلا في الاحرام.
(12536 9) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن العباس ابن موسى، عن أبيه قال: سألته عن الابريسم والقزقال: هما سواء.
(12537 10) عنه، عن أبيه، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام

___________________________________
(1) فرعون موسى غير فرعون يوسف على ما استفيد من السير.
(2) القسى هى ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر نسبت إلى قرية على شاطئ البحر قريبا من تنيس يقال لها القس بفتح القاف (النهاية)
(3) فيه أنه نهى عن ميثرة الارجوان، الميثرة بالكسر غير مهموزة: شئ يحشى بقطن او صوف ويجعله الراكب تحته واصله الواو والميم زائدة والجمع مياثرو مواثر والارجون صبغ احمر ولعل النهى عنها لما فيها من الرعونة اعنى الحمق وعن ابى عبيدة واما المياثر الحمراء التى جاء فيها النهى فانها كانت من مراكب العجم من ديباج او حرير واطلاق اللفظ يأباه. (مجمع البحرين) (*)

[455]


قال: لا بأس بلباس القز إذا كان سداه أو لحمته مع القطن أو كتان.
(12538 11) عنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سأل الحسن بن قياما أبا الحسن عليه السلام عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف أيصلى فيه؟ قال: لا بأس وقد كان لابي الحسن عليه السلام منه جباب كذلك.
(12539 12) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة وأما في الحر والبرد فلا بأس.
(12540 13) علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبي الحسن الاحمسي، عن أبي عبداله عليه السلام قال: سأله أبوسعيد عن الخميصة(1) وأنا عنده سداها الابريسم أيلبسها وكان وجد البرد؟ فأمره أن يلبسها.
(12541 14) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبدالله عليه السلام في الثوب يكون فيه الحرير، فقال: إن كان فيه خلط فلا بأس.

________________________________________
(1) الخميصة: كساء اسود مربع له علمان.