باب النوادر

(12403 1) محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن بكر بن

[429]


محمد، عن عيثمة قال: دخلت على أبي عبدالله عليه السلام وعنده نساؤه قال: فشم رائحة النضوح(1) فقال: ماهذا؟ قالوا: نضوح يجعل فيه الصياح(2) (قال): فأمر به فاهريق في البالوعة.
(12404 2) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر فقال عليه السلام: حرمت المائدة، وسئل عليه السلام فإن أقام رجل على مائدة منصوبة يأكل مما عليها ومع الرجل مسكر ولم يسق أحدا ممن عليها بعد؟ فقال: لا تحرم حتى يشرب عليها وإن وضع بعد ما يشرب فالوذج فكل فإنها مائدة اخرى يعني كل الفالوذج.
(12405 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن أحمد بن إسماعيل الكاتب، عن أبيه قال: أقبل أبوجعفر عليه السلام في المسجد الحرام فنظر إليه قوم من قريش فقالوا: من هذا؟ فقيل لهم: إمام أهل العراق فقال: بعضهم لو بعثتم إليه ببعضكم يسأله، فأتاه شاب منهم فقال له: يا ابن عم ما أكبر الكبائر؟ قال: شرب الخمر فأتاهم فأخبر هم فقالوا له: عد إليه فعاد إليه (فقال له: ألم أقل لك يا ابن أخ شرب الخمر، فأتاهم فأخبرهم فقالوا له: عد إليه فلم يزالوابه حتى عاد إليه) فسأله فقال له: ألم أقل لك يا ابن أخ شرب الخمر.
إن شرب الخمر يدخل صاحبه في الزنا والسرقة وقتل النفس التي حرم الله وفي الشرك بالله وأفاعيل الخمر تعلو على كل ذنب كما يعلو شجرها على كل الشجر.
(12406 4) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر عشرة غارسها وحارسها وبايعها ومشتريها وشاربها والآكل ثمنها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه و ساقيها.

___________________________________
(1) النضوح: ضرب من الطيب تفوح رائحته.
(2) الظاهر أنه كان مسكرا او عصيرا يجعل فيه بعض الطيب ولكن يتمشطن به لم رواه الشيخ عن عمار قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن النضوح قال: يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثم يمتشطن وفى بعض النسخ الضياح بالضاد المعجمة والياء المثناة من تحت وهو اللبن الرقيق الممزوج بالماء وفى بعضها بالصاد المهملة وهو ككتان عطر أو عسل وهو ما تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط وهو اظهر (آت) (*)

[430]


(12407 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي رفعه، عن حفص الاعور قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إني آخذ الركوة فيقال: إنه إذا جعل فيها الخمر جعل فيها البختج كان أطيب لها فيأخذ الركوة فيجعل فيها الخمر فتخضخضه(1) ثم يصبه ثم يجعل فيها البختج فقال عليه السلام: لا بأس(2).
(12408 6) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان عند أبي قوم فاختلفوا في النبيذ فقال: بعضهم القدح الذي يسكر هو حرام فقال: بعضهم قليل ما أسكر وكثيره حرام فردوا الامر إلى أبي عليه السلام فقال أبي: أرأيتم القسط(3) لو لا ما يطرح فيه أولا كان يمتلي وكذلك القدح الآخر لولا الاول ما أسكر قال: ثم قال عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من أدخل عرقا واحدا من عروقه قليل ما أسكر كثيره عذب الله ذلك العرق بثلثمائة وستين نوعا من أنواع العذاب.
(12409 7) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن غياث، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام كره أن تسقى الدواب الخمر.
(12410 8) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول: من ترك الخمر لغير الله عزوجل سقاه الله من الرحيق المختوم(4) قال: قلت: فيتركه لغير وجه الله؟ قال: نعم صيانة لنفسه.
(12411 9) علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن أحمد، عن محمد ابن عبدالله، عن مهزم قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: من ترك الخمر صيانة لنفسه سقاه الله عزوجل من الرحيق المختوم.

___________________________________
(1) الركوة بالضم: اناء صغير من جلد يشرب فيها الماء، والخضخضة: تحريك الماء والسويق ونحوه.
(2) محمول على ما بعد الغسل ؛(آت).
(3) في القاموس القسط: الميزان سمى به من القسط العدل انتهى والحاصل أن ماشأنه الاسكار وله مدخل فيه فهو حرام ؛(آت).
(4) قال في النهاية: الرحيق من اسماء الخمر يريد خمر الجنة، والمختوم: المصون الذى لم يبتذل لاجل ختامه.
(*)