باب ألاوانى يكون فيها الخمر ثم يجعل فيها الخل أو يشرب بها

(12397 1) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء أو كامخ(3) أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس، وعن الابريق وغيره يكون فيه الخمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس وقال: في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال: تغسله ثلاث مرات، سئل أيجزيه

________________________________________
(3) الكامخ: الادام.
(*)

[428]


أن يصب الماء فيه؟ قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات.
(12398 2) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحجال، عن ثعلبة، عن حفص الاعور قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الدن تكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل؟ قال: نعم(1).

________________________________________
(1) قال في التهذيب: المراد به أنه اذاجفف بعد ان يغسل ثلاث مرات وجوبا أو سبع مرات استحبابا حسب ما قدمناه فما قبل الغسل وان جفف فا يجوز استعماله على حال ؛(في).