باب في الاشربة ايضا

(12394 4) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن جعفر بن أحمد المكفوف قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن الاول عليه السلام أسأله عن السكنجبين

[427]


والجلاب ورب التوت ورب التفاح ورب السفرجل ورب الرمان فكتب حلال.
(5 1239 2) محمد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان، عن علي بن الحسن، عن جعفر بن أحمد المكفوف قال: كتبت إلى أبي الحسن الاول عليه السلام أسأله عن أشربة تكون قبلنا السكنجبين والجلاب ورب التوت(1) ورب الرمان ورب السفرجل ورب التفاح إذا كان الذي يبيعها غير عارف وهي تباع في أسواقنا فكتب جايز لا بأس بها.
(12396 3) محمدبن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن خليلان بن هشام قال: كتبت إلى إبي الحسن عليه السلام جعلت فداك عندنا شراب يسمى الميبه نعمدإلى السفرجل فنقشره ونلقيه في الماء ثم نعمد إلى العصير فنطبخه على الثلث ثم ندق ذلك السفرجل و نأخذ ماء ه ثم نعمد إلى ماء هذا المثلث وهذا السفرجل فنلقي فيه المسك والافاوي(2) والزعفران والعسل فنطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقي ثلثه أيحل شربه؟ فكتب لا بأس به مالم يتغير.

___________________________________
(1) الجلاب كزنار ماء الورد (المغرب) وقال في الوافى: هو العسل المطبوخ من ماء الورد حتى يتقوم وقد يتخذ من السكر.
(2) قال في القاموس: الميبه: شئ من الادوية معربة انتهى ولعله معرب " مى به " اى المعمول من العصير والسفرجل.
وقال أيضا: الافواه: التوابل ونوافح الطيب وألوان النور وضروبه واصناف الشئ وانواعه الواحدة فوه كسوق وجمع الجمع أفاويه.