باب الفقاع

(12375 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن إسماعيل، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: سألت أباالحسن الرضا عليه السلام عن الفقاع فقال: هو خمر مجهول فلا تشربه يا سليمان لو كان الدار لي أو الحكم لقتلت بايعه ولجلدت شاربه(2).
(12376 2) عنه، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الفقاع فقال: هو خمر(3).
(12377 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن حسين القلانسي

___________________________________
(2) يدل على قتل بايع الخمر والنبيذ وهو خلاف المشهور ولو حمل على الاستحلال كما قيل يشكل بان الفقاع تحريمه ليس بضرورى للمسلمين ويمكن أن يقال: لو كان الدار له عليه السلام يصير ضروريا، قال المحقق: من بايع الخمر مستحلا يستتاب فان تاب والاقتل وان لم يكن مستحلا عزرو ماسواه لا يقتل وإن لم يتب بل يؤدب (آت)
(3) نقل الاصحاب الاجماع على تحريم الفقاع وإن لم يكن مسكرا ؛(آت).
(*)

[423]


قال: كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام أساله عن الفقاع فقال: لا تقربه فإنه من الخمر.
(12378 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (بن عيسى)، عن محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الفقاع فقال: هو الخمر بعينها.
(12379 5) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع فكتب ينهاني عنه
(12380 6) محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن الحسين بن عبدالله القرشي، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبدالله النوفلي، عن زاذان؟ عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال: لو أن لي سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخمرة يعني الفقاع.
(12381 7) محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عمن ذكره عن أبي جميلة البصري، قال: كنت مع يونس ببغداد فبينا أنا أمشي معه في السوق إذ فتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له: ألا تصلي يا أبا محمد فقال: ليس أريد أن اصلي حتى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي، قال: فقلت له: هذا رأيك أو شئ ترويه؟ فقال: أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن الفقاع فقال: لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله.
(12382 8) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن الجهم وابن فضال جميعا قالا: سألنا أبا الحسن عليه السلام عن الفقاع فقال: حرام وهو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر.
(12383 9) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الوشاء قال: كتبت إليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع، قال: فكتب حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر، قال: وقال أبوالحسن الاخير عليه السلام: لوأن الدارداري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه، وقال أبوالحسن الاخير عليه السلام: حده حد شارب الخمر، وقال عليه السلام: هي خميرة استصغرها الناس.
(12384 10) محمد بن يحيى، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل،

[424]


عن سليمان بن جعفر قال: قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام: ما تقول في شرب الفقاع؟ فقال: خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما إنه يا سليمان لوكان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بايعه.
(12385 11) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة.
أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن محمد بن إسماعيل مثله.
(12386 12) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عن زكريا أبي يحيى قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع وأصفه له فقال: لا تشربه، فأعدت عليه كل ذلك أصفه له كيف يعمل؟ فقال: لا تشربه ولا تراجعني فيه.
(12387 13) محمدبن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الفقاع فقال لي: هو خمر.
(12388 14) محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه قال: كل مسكر حرام وكل مخمر حرام(1)، والفقاع حرام.
(12389 15) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع قال: فكتب يقول: هو الخمر وفيه حد شارب الخمر.

___________________________________
(1) اى كل مخمر للعقل ؛(آت).