باب الطلاء(1)

(112363) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: وقد سئل عن الطلاء فقال: إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال وماكان دون ذلك فليس فيه خير.
(12364 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: إن العصيرإذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال.
(12365 3) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن منصور بن حازم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام.
(12366 4) علي عن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يهدي إلي البختج(2) من غير أصحابنا فقال عليه السلام: إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه وإن كان ممن لا يستحل شربه فاقبله أو قال: اشربه.
(12367 5) ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا كان يخضب الاناء فاشربه(3).
(12368 6) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن البختج فقال: إن كان حلوا يخضب الاناء وقال صاحبه: قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه.

___________________________________
(1) الطلا بكسر الطاء مقصورا وممدودا: ماطبخ من عصير العنب حتى يذهب ثلثاه.
(2) البختج: العصير المطبوخ. (النهاية)
(3) كان خضاب الاناء انما يعتبر فيما ذهاب ثلثيه ؛(في).
(*)

[421]


(12369 7) محمدبن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن يونس بن يعقوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث وأنا أعلم أنه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال: لا تشربه، فقلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف، يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه نشرب منه؟ قال: نعم.
(12370 8) الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا شرب الرجل النبيذ المخمور فلا تجوز شهادته في شئ من الاشربة، ولو كان يصف ما تصفون(1).
(12371 9) بعض أصحابنا، عن محمد بن عبدالحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا زاد الطلاء على الثلث أو قية فهو حرام.
(12372 10) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ثم يرفع ويشرب منه السنة فقال: لا بأس به.
(12373 11) محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا ماء وطبخها حتى ذهب منه عشرون رطلا وبقي عشرة أرطال أيصلح شرب ذلك أم لا؟ فقال: ما طبخ على ثلثه فهو حلال.

___________________________________
(1) أى ولو كان قائلا ما أنتم قائلون ومعتقدا ما أنتم معتقدون من ولاية ائمة اهل البيت أو في وجوب ذهاب الثلثين وحرمة الانبذة.
(2) قال في المسالك: الحكم بوجوب ذهاب الثلثين مختص بعصير العنب فلا يتعدى إلى عصير الزبيب على الاصح لذهاب ثلثيه بالشمس وحرمه بعض علمائنا استنادا إلى مفهوم رواية على بن جعفر وهذه الرواية مع أن في طريقها سهل بن زياد لا تدل على تحريمه قبل ذهاب ثلثيه بوجه و اما نفى عليه السلام الباس عن هذا العمل الموصوف وابقاء الشراب عنده يشرب منه وتخصيص السؤال بالثلثين لا يدل على تحريمه بدونه وانما تظهر فائدة التقييد به لتذهب مائيته فيصح للمكث عنده المدة المذكورة.
(*)