باب العصير

(12357 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يحرم العصير حتى يغلي.
(12358 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن عاصم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بشرب العصير ستة أيام، قال ابن أبي عمير: معناه ما لم يغل.
(12359 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن شرب العصير فقال: اشربه ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه، قال قلت: جعلت فداك أي شئ الغليان؟ قال: القلب.
(12360 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن به الجهم، عن ذريح قا ل: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إذا نش العصير أو غلى حرم(1).

___________________________________
النش: صوت الماء وغيره إذا غلى.