باب الظروف

(112354) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان الكلبي، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن نبيذ قد سكن غليانه فقال: رسول الله عليه السلام: كل مسكر حرام، قال: وسألته عن الظروف فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم يعني الغضار والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر، قال: وسألته عن الجرار الخضر والرصاص فقال: لا بأس بها(1).
(12355 2) أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبدالله عليه السلام أنه منع مما يسكر من الشراب كله ومنع النقير ونبيذ الدباء وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مأ أسكر كثيره فقليله حرام.
(12356 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن

___________________________________
(1) قال الجزرى: فيه أنه نهى عن الدباء والحنتم الدباء القرع واحدها دباء‌ة كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب.
والحنتم جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم واحدتها حنتمة وانما نهى عن الانتباذ فيها لا نها تسرع الشدة فيها لاجل دهنها وقيل لانها كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر فنهى عنها ليمتنع من عملها والاول الوجه وفيه أنه نهى عن النقير والمزفت النقير اصله النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيها التمر ويلقى عليها الماء ليصير نبذا مسكرا والنهى واقع على ما يعمل فيه لاعلى اتخاذ النقير فيكون على حذف المضاف تقديره عن نبيذ النقير وهو فعيل بمعنى مفعول، والمزفت هو الاناء الذى طلى بالزفت وهونوع من القار ثم انتبذ فيه انتهى والغضارة الطين اللازب الاخضر والغضار الوعاء يعمل منه والخوابى جمع خابية الدن الكبير.
(*)

[419]


أبي الربيع الشامي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كل مسكر كل مسكر حرام فقلت له: فالظروف التى يصنع فيها منه فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير قلت: وما ذاك؟ قال: الدباء القرع والمزفت الدنان، و الحنتم جرار خضر، والنقير خشب كانت الجاهلية ينقر ونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها.