باب النبيذ

(12347 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير قال سمعت رجلا وهو يقول لابي عبدالله عليه السلام: ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشر به؟ فقال: صدق أبومريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ولم يسألني عن المسكر، قال: ثم قال عليه السلام: إن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام، فقال له الرجل: جعلت فداك هذا النبيذ الذي أذنت لابي مريم في شربه أي شئ هو؟ فقال: أما أبي عليه السلام فإنه كان يأمر الخادم فيجيئ بقدح ويجعل فيه زبيبا ويغسله غسلا نقيا ثم يجعله في إناء ثم يصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ثم يجعله بالليل ويشربه بالنهار ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي، وكان يأمر الخادم يغسل الاناء في كل ثلاثة أيام كيلا يغتلم فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ(2).
(12348 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، ومحمد بن إسماعيل، ومحمد بن جعفر أبوالعباس الكوفي، عن محمد بن خالد جميعا، عن سيف بن عميرة، عن منصور قال: حدثني أيوب ابن راشد قال: سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبدالله عليه السلام عن النبيذ فقال: لا بأس به فقال: إنه يوضع فيه العكر فقال أبوعبدالله عليه السلام: بئس الشراب ولكن انبذوه غدوة واشربوه بالعشي قال: فقال: جعلت فداك هذا يفسد بطوننا، قال: فقال أبوعبدالله عليه السلام: أفسد لبطنك أن تشرب مالا يحل لك.

___________________________________
(2) اغتلم اى هاج واضطرب، والاغتلام مجاوزة الحد ؛(القاموس).
(*)

[416]


(12349 3) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن محمد بن علي الهمداني، عن علي بن عبدالله الحناط، عن سماعة بن مهران، عن الكلبي النسابة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن النبيذ، فقال: حلال، قلت: إنا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك؟ فقال عليه السلام: شه شه(1) تلك الخمرة المنتنة، قال: قلت: جعلت فداك فأي نبيذ تعني؟ فقال: إن أهل المدينة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله تغير الماء وفساد طبايعهم فأمرهم أن ينبذوا فكان الرجل منهم يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيلقيه في الشن(2) فمنه شربه ومنه طهوره، فقلت: وكم كان عدد التمرات التي كانت تلقي؟ قال: ما يحمل الكف قلت: واحدة واثنتين فقال عليه السلام: ربما كانت واحدة وربما كانت اثنتين، فقلت: وكم كان يسع الشن ماء؟ مابين الاربعين إلى الثمانين(3) إلى مافوق ذلك قال: فقلت: بالارطال؟ فقال: أرطال بمكيال العراق.
(12350 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه، (عن غير واحد حضر معه) قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فقلت: يا جارية اسقيني ماء فقال لها: اسقيه من نبيذي فجائتني بنبيذ من بسر في قدح من صفر قال: فقلت: إن أهل الكوفة لا يرضون بهذا قال: فما نبيذهم؟ قلت له: يجعلون فيه القعوة، قال: وماالقعوة قلت: الداذي قال: وما الداذي؟ فقلت: ثفل التمر قال: يضرى به الاناء حتى يهدر النبيذ فيغلى ثم يسكر فيشرب، فقال: هذا حرام(4).
(12351 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: دخلت على أبي جعفر ابن الرضا عليهما السلام فقلت له: إني اريد أن ألصق بطني ببطنك، فقال: ههنا يا أبا إسماعيل وكشف عن بطنه وحسرت عن بطني وألزقت بطني ببطنه ثم اجلسني ودعا بطبق فيه زبيب فأكلت ثم أخذ في الحديث فشكا إلي معدته وعطشت

___________________________________
(1) كلمة زجر وتنفير وتقبيح واستقذار.
(2) الشن القربة الخلق.
(3) في الوافى نقلا عن الكافى (مابين الاربعين إلى الثلاثين).
(4) الثفل ما استقرتحت الشئ من كدرة، والضرى اللطخ، وهدر الشراب يهدر هدرا اى غلا (القاموس) (*)

[417]


فاستقيت ماء فقال: يا جارية اسقيه من نبيذي فجائتني بنبيذ مريس في قدح من صفر فشربته فوجدته أحلى من العسل، فقلت له: هذا الذي أفسد معدتك، قال: فقال لي: هذا تمر من صدقة النبي صلى الله عليه وآله يؤخذ غدوة فيصب عليه الماء فتمرسه الجارية وأشربه على أثر الطعام وساير نهاري فإذا كان الليل أخذته الجارية فسقته أهل الدار فقلت له: إن أهل الكوفة لا يرضون بهذا فقال: وما نبيذهم؟ قال: قلت: يؤخذ التمر فينقى ويلقى عليه القعوة قال: وما القعوة؟ قلت: الدازي، قال: وما لدازي؟ قلت: حب يؤتى به من البصرة فيلقى في هذا النبيذ حتى يغلى ويسكر ثم يشرب، فقال: ذاك حرام.
(12352 6) على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: استأذنت على أبي عبدالله عليه السلام لبعض أصحابنا فسأله عن النبيذ فقال: حلال فقال: أصلحك الله إنما سألت عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي حتى يسكر فقال أبوعبدالله عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام.
(12353 7) محمد بن الحسن، وعلي بن محمد بن بندارجميعا، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن حماد، عن محمد بن جعفر، عن أبيه عليه السلام قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله من اليمن قوم(1) فسألوه عن معالم دينهم فأجابهم، فخرج القوم بأجمعهم فلما ساروا مرحلة قال: بعضهم لبعض: نسينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله عما هو أهم إلينا ثم نزل القوم ثم بعثوا وفدا لهم فأتى الوفد رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله إن القوم بعثوا بنا إليك يسألونك عن النبيذ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وما النبيذ صفوه لي؟ فقالوا: يؤخذ من التمر فينبذ في إناء ثم يصب عليه الماء حتى يمتلى ويوقدتحته حتى نطبخ فإذا انطبخ أخذوه فالقوه في إناء آخر ثم صبوا عليه ماء (ثم يمرس) ثم صفوه بثوب ثم يلقى في إناء ثم يصب عليه من عكر ما كان قبله ثم يهدرو يغلي ثم يسكن على عكرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا هذا قد أكثرت أفيسكر؟ قال: نعم، قال: فكل مسكر حرام قال: فخرج الوفد حتى انتهواإلى أصحابهم فأخبر وهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وآله فقال القوم: ارجعوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حتى نسأله عنها شفاها ولا يكون بيننا وبينه سفير فرجع القوم جميعا فقالوا: يا رسول الله إن أرضنا أرض

___________________________________
(1) في بعض النسخ (وفد من اليمن) (*)

[418]


دوية ونحن قوم نعمل الزرع ولا نقوي على العمل إلا بالنبيذ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: صفوه لي فوصفوه له كما وصف أصحابهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: أفيسكر؟ فقالوا: نعم فقال: كل مسكر حرام وحق على الله أن يسقي شارب كل مسكر من طينة خبال، أفتدرون ما طينة خبال؟ قالوا: لا، قال: صديد أهل النار.