باب من اضطر الى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية

(12335 1) محمد بن الحسن، عن بعض أصحابنا، عن إبراهيم بن خالد، عن عبدالله بن وضاح عن أبي بصير قال: دخلت ام خالد العبدية على أبي عبدالله عليه السلام وأنا عنده فقالت: جعلت فداك إنه يعتريني قراقر في بطني (فسالته عن أعلال النساء وقالت) وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق وقد وقفت وعرفت كراهتك له فأجببت أن أسألك عن ذلك، فقال لها: وما يمنعك عن شربه؟ قالت: قد قلد تك ديني فألقى الله عزوجل حين ألقاه فاخبره أن جعفر بن محمد عليهما السلام أمرني ونهاني فقال: يا أبا محمد ألا تسمع إلى هذه المرأة وهذه المسائل لا والله لا آذن لك في قطرة منه ولا تذوقي منه قطرة فإنما تندمين إذا بلغت نفسك ههنا وأومأ بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا: أفهمت؟ قالت: نعم ثم قال أبوعبدالله عليه السلام: ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثا.
(12336 2) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة قال: كتبت إلى أبي عبدالله عليه السلام أسأله عن الرجل يبعث له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر اسكر جة من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة وإنما يريد به الدواء فقال: لا ولا جرعة.
ثم قال: إن الله عزوجل لم يجعل في شئ مما حرم شفاء ولا دواء.
(12337 3) عده من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط قال: أخبرني أبي قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السلام فقال له رجل: إن بي جعلت فداك أرياح البواسير وليس يوافقني إلا شرب النبيذ قال: فقال له: مالك ولما حرم الله عزوجل ورسوله صلى الله عليه وآله يقول له ذلك ثلاثا عليك بهذا المريس الذي تمرسه(1) بالعشي وتشربه بالغداة وتمرسه بالغداة وتشربه بالعشي؟ فقال له: هذا ينفخ البطن قال له: فأدلك على ما هو أنفع لك من هذا، عليك بالدعاء فإنه شفاء من كل داء، قال: فقلنا له: فقليله وكثيره حرام؟ فقال: نعم قليله وكثيره حرام.

___________________________________
(1) مرس التمر بالماء نقعه، والمريس التمر الممروس. (الصحاح) (*)

[414]


(12338 4) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن دواء عجن بالخمر فقال: لا والله ما احب أن أنظر إليه فكيف أتداوي به إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير وإن اناسا ليتداوون به.
(12339 5) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعا، عن النضر بن سويد، عن الحسين بن عبدالله، عن عبدالله بن عبدالحميد، عن عمرو، عن ابن الحر قال: دخلت على أبي عبدالله عليه السلام أيام قدم العراق فقال لي: ادخل على إسماعيل بن جعفر فإنه شاك فانظر ما وجعه وصف لي شيئا من وجعه الذي يجد، قال: فقمت من عنده فدخلت على إسماعيل فسألته عن وجعه الذي يجد فأخبرني به فوصفت له دواء فيه نبيذ فقال إسماعيل: النبيذ حرام وإنا أهل بيت لا نستشفي بالحرام.
(12340 6) محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن الحسن الميثمي عن معاوية بن عمار قال: سأل رجل أبا عبدالله عليه السلام عن دواء عجن بالخمر نكتحل منها؟ فقال أبوعبدالله عليه السلام: ما جعل الله عزوجل فيما حرم شفاء.
(12341 7) عنه، عن أحمد بن محمد، عن مروك بن عبيد، عن رجل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من اكتحل بميل من مسكر كحله الله عزوجل بميل من نار.
(12342 8) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن الحسين بن عبدالله الارجاني، عن مالك المسمعي، عن قايد بن طلحة أنه سأل أبا عبدالله عليه السلام عن النيبذ يجعل في الدواء فقال: لا (ليس) ينبغي لاحد أن يستشفي بالحرام.
(12343 9) علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عدة من أصحابنا، عن علي ابن أسباط، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ أيصلح ذلك؟ فقال: لا.
(12344 10) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن دواء يعجن بخمر فقال: ما احب أن أنظر إليه ولا أشمه فكيف أتداوي به؟.
(12345 11) أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن

[415]


سعيد بن يسار قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: ليس في شرب النبيذ(1) تقية.
(12346 12) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن غير واحد قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: في المسح على الخفين تقية؟ قال: لا يتقى في ثلاثة قلت: وماهن قال: شرب الخمر أو قال: (شرب) المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج.

________________________________________
(1) في بعض النسخ (في شرب الخمر).