باب من أحق بالولد اذا كان صغيرا

(110513) الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن فضل أبي العباس قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل أحق بولده أم المرأة؟ قال: لابل الرجل، فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها: أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من ترضعه

[45]


فهي أحق به(1).
(10614 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فإن هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.
(310615) علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عمن ذكره قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق بالولد، قال: المرأة أحق بالولد مالم تتزوج.
(410616) أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " والوالدات يرضعن أولادهن، " قال: مادام الولد في الرضاع فهو بين الابوين بالسوية(2) فإذافطم فالاب أحق به من الام فإذا مات الاب فالام أحق به من العصبة، فإن وجد الاب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام: لا ارضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا أن ذلك خير له وأرفق به إن يترك مع امه.
(510617) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن داود الرقي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا، ثم إنه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذ ولده منها وقال: أنا أحق بهم

___________________________________
(1) يعنى أن الرجل أحق بالولد مع الطلاق والنزاع إلا في الصورة المذكورة وفى مدة الرضاع كما يدل عليه سياق الكلام وإن لم يكن هناك تنازع وتشاجر فالام أحق به إلى سبع سنين مالم تتزوج كما يدل عليه الاخبار الاتية لان هذه المدة مدة التربية البدنية وزمان اللعب والدعة والامهات احق بهم في ذلك ويدل أيضا عليه الاخبار الاتية في باب التأديب حيث قيل فيها دع ابنك سبع سنين وألزمه نفسك سبعاوفى خبر آخر يربى سبعا ويؤدب سبعا فان التربية إنما تكون للام والتأديب للاب وبهذا يجمع بين الاخبار المختلفة بحسب الظاهر في هذا الباب. (في)
(2) انما قال بالسوية لان لكل منهما في تلك المدة حقا من وجه كما علمت فصارا كانهما متساويان فيه وأما حقية الاب بعد الفطام محمول على صورة النزاع كما دريت (في) (*)

[46]


منك إن تزوجت فقال: ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق، هي أحق بولدها منه مادام مملوكا فإذا أعتق فهو أحق بهم منها.