باب من يكره لبنه ومن لا يكره

(110599) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيدالله الحلبي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: امرأة ولدت من الزنا أتخذها ظئرا؟ قال: لا تسترضعها ولا ابنتها.
(10600 2) محمد بن يحيى، عن إحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي عن عبدالله بن هلال، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن مظائرة المجوسي، فقال: لا ولكن أهل الكتاب.
(310601) وعنه، عن الكاهلي، عن عبدالله بن هلاك قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا أرضعن

[43]


لكم فامنعوهن من شرب الخمر.
(10602 4) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة، قال: لا بأس، وقال امنعوهن من شرب الخمر.
(510603) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من لبن ولد الزنا و كان لا يرى بأسا بلبن ولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالجارية في حل(1).
(10604 6) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فإن أحللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها؟ قال: نعم.
(10605 7) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وجميل بن دراج، وسعد بن أبي خلف، عن أبي عبدالله عليه السلام في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت فنحتاج إلى لبنها، قال: مرها فلتحللها يطيب اللبن(2).
(10606 8) علي بن إبراهيم، عن ابيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه آله: لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يعدى وإن الغلام ينزع إلى اللبن يعني إلى الظئر في الرعونة والحمق(3).
(10607 9) علي، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يغلب الطباع، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسترضعوا الحمقاء، فإن الولد يشب عليه(4).

___________________________________
(1) يحتمل أن يكون المراد بولد الزنا ههنا المرضعة بقرينة اقترانه باليهودية والنصرانية، وان يكون المراد به ولدها من الزنا فيكون المراد باللبن لبن الزانية الحاصل بالزنا فان كليهما مكروهان. (في)
(2) نقل عن الشيخ أنه قال في الاستبصار. إنما يؤثر التحليل في تطبيب اللبن لا في تحسين الزنا القبيح لانه قد تقضى.
(3) نزع إليه: اشبهه. والرعونة الحمق والاسترخاء.(القاموس)
(4) اى الولد يصيرشابا على الرضاع فاللبن يؤثر في اخلاقه (في) (*)

[44]


(10608 - 10) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: انظروا من ترضع أولادكم فإن الولد يشب عليه.
(10609 11) محمد بن يحيى، عن العمر كي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن امرأة ولدت من زنا هل يصلح أن يستر ضع بلبنها؟ قال: لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا.
(10610 - 12) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن حماد عيسى عن الهيثم، عن محمد بن مروان قال: قال لي أبوجعفر عليه السلام: استرضع لولدك بلبن الحسان، وإياك والقباح فإن اللبن قد يعدى.
(10611 - 13) أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن ربعي، عن فضيل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: عليكم بالوضاء(1) من الظؤرة فإن اللبن يعدى.
(1410612) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تسترضعوا للصبي المجوسية واسترضع له اليهودية و النصرانية ولا يشربن الخمر ويمنعن من ذلك.

___________________________________
(1) الوضاء‌ة: الحسن والنظافة. (القاموس) (*)