باب في ضمان الظئر(1)

(110597) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن دراج، وحماد، عن سليمان ابن خالد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر(2) فدفعت ولده إلى ظئر اخرى فغابت به حينا، ثم إن الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها إياه فأقرت أنها استأجرته وأقرت بقبضها ولده وأنها كانت دفعته إلى ظئر اخرى فقال: عليها الدية أو تأتي به.
(210598) ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين، ثم إنها جاء‌ت به فأنكرته امه، وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه، قال: ليس عليها شئ الظئر مأمونة.

___________________________________
(1) في بعض النسخ هذا الباب مكان النشوء الاتى.
(2) الظئر: المرضعة غير ولدها ويقع على الذكر والانثى. (النهاية) (*)