باب الجبن

(11975 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن عبدالله بن سليمان قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن، فقال لي: لقد سألتني عن طعام يعجبني ثم أعطى الغلام درهما فقال: يا غلام ابتع لنا جبنا، ودعا بالغداء فتغد ينامعه وأتى بالجبن فأكل وأكلنا معه فلما فرغنا من الغداء قلت له: ما تقول في الجبن فقال لي: أو لم ترني أكلته؟ قلت: بلى ولكني احب أن أسمعه منك فقال: سأخبرك عن الجبن وغيره كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه(2)
(11976 2) أحمد بن محمد الكوفي، عن محمد بن أحمد النهدي(3)، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عبدالرحمن، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي عبدالله عليه السلام في الجبن قال: كل شئ لك حلال حتى يجئيك شاهدان يشهدان عندك أن فيه ميتة.

___________________________________
(2) انما سأل الراوى عن حل الجبن وحرمته لمكان الانفحة التى توضع فيه وتكون في الاكثر الميتة. وقد مضى الكلام فيه ؛(في)..
(3) في بعض النسخ (أحمد بن محمد النهدى) فالخبر مجهول.
(*)

[340]


(11977 3) محمد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الهاشمي، عن أبيه، عن محمد بن الفضل النيسابوري عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سأله رجل عن الجبن فقال: داء لا دواء فيه فلما كان بالعشي دخل الرجل على أبي عبدالله عليه السلام فنظر إلى الجبن على الخوان فقال: جعلت فداك سألتك بالغداة عن الجبن، فقلت لي: إنه هو الداء الذي لا دواء له والساعة أراه على الخوان؟ قال: فقال لي: هو ضار بالغداة نافع بالعشي ويزيد في ماء الظهر.
وروي أن مضرة الجبن في قشره(1).

___________________________________
(1) لعل المراد بقشره: الغشاء الذى يعرضه بعد ما يبس فان القشر بالكسر غشاء الشئ خلقة او عرضا ؛(في). وفى هامش المطبوع قشر الجبن ما يلاقى أيدى الناس كذا افيد ويحتمل أن يكون المراد به جلد الانفحة.