باب انه إذا مضى السابع فليس عليه الحلق

(110581) محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مولود يحلق رأسه بعد يوم السابع فقال: إذا مضى سبعة ايام فليس عليه حلق.
(10582 2) علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن علي بن الحسن بن رباط، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله عليه السلام في العقيقة قال: إذا جاوزت سبعة أيام(1) فلا عقيقة له(2).

___________________________________
(1) قال الشيخ في التهذيب بعد الخبر: أراد نفى الذى كان يحصل له لوعق في يوم السابع لانا قد بينا في ما تقدم أن العقيقة مستحبة وإن مضى للمولود أشهر او سنون فلولا أن المراد بهذا الخبر ما ذكرناه لتناقضت الاخبار. (آت).
(2) كان هذا الخبر ورد مورد الرخصة لما مر من جوازها بعد الشيخوخية أيضا او يكون المراد فلا عقيقة كاملة له وإن وجبت عليه كقوله عليه السلام من لم يصل في جماعة فلا صلاة له. (في) (*)