باب خفض الجوارى

(110575) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أباجعفر عليه السلام عن الجارية تسبى من أرض الشرك(1) فتسلم فتطلب لها من يخفضها فلا نقدر على امرأة فقال: أما السنة في الختان على الرجال وليس على النساء.
(10576 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ختان الغلام من السنة وخفض الجواري ليس من السنة.
(10577 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: خفض الجارية مكرمة(2) وليست من السنة ولا شيئا واجبا وأي شئ أفضل من المكرمة(3).
(10578 4) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن عبدالله سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الختان في الرجل سنة ومكرمة في النساء.

___________________________________
(1) في بعض النسخ (من أهل الشرك).
(2) في بعض النسخ (خفض النساء مكرمة).
(3) أى موجبة لحسنها وليست من السنن. أى لا يجب عليهن وليس سنة مؤكدة فيهن فلا ينافى استحبابه كما ذكره الاصحاب. (آت) (*)

[38]


(10579 5) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن خلف بن حماد عن عمرو بن ثابت، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كانت امرأة يقال لها: ام طيبة تخفض الجواري فدعاها رسول لله صلى الله عليه وآله فقال لها: يا ام طيبة إذا أنت خفضت امرأة فأشمي ولا تحجفي فإنه أصفى للون وأحظى عند البعل.
(610580) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لما هاجرن النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هاجرت فيهن امرأة يقال لها: ام حبيب وكانت خافضة تخفض الجواري، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله قال لها: يا ام حبيب العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت: نعم يا رسول الله إلا أن يكون حراما فتنهاني عنه، قال: لا بل حلال فادني منى حتى اعلمك، قالت: فدنوت منه فقال: يا ام حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي أي لا تستأصلي وأشمي فإنه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج.