باب لحوم الظباء والحمر الوحشية

(3 1181 1) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن نصربن محمد قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن لحوم حمر الوحش فكتب عليه السلام يجوز أكله لوحشته، وتركه عندي أفضل(1).

_____________________________
(1) لعل ذكر الظباء في العنوان لدلالة الخبر من حيث التعليل عليه فان الحمار مع كراهته إذا اخرجته الوحشة عنها ففى الظباء بطريق اولى وفيه تكلف، وقوله: " لوحشته " اى ليس كالحمار الاهلى فانه خرج وحشيا عن الكراهة الشديدة ولكن تركه افضل ؛(آت).