باب اكل الرجل في منزل أخيه بغير اذنه

(11619 1) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن هذه الآية " ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخر الآية "(1) قلت: مايعني بقوله: أو صديقكم؟ قال: هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه.
(211620) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن صفوان، عن موسى ابن بكر، عن زرارة، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل: " أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم " قال: هؤلاء الذين سمى الله عزوجل في هذه الآية تأكل بغير إذنهم من التمرو المأدوم وكذلك تطعم المرأة من منزل زوجها بغير إذنه فأما ما خلا ذلك من الطعام فلا.
(11621 3) عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل ابن دراج، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: للمرأة أن تأكل وأن تتصدق وللصديق أن يأكل في منزل أخيه ويتصدق(2).
(11622 3) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة عن عبدالله ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أوبيوت امهاتكم الآية " قال: ليس عليك جناح فيما طعمت أو أكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسده.
(3 41162) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل: " أو ما ملكتم مفاتحه " قال: الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير إذنه.

___________________________________
(1) النور: 61 وهو مفاد الاية لا لفظها.
(2) التصدق للصديق خلاف مدلول الاية والمشهور. ولعله محمول على ما إذا علم أوغلب ظنه برضا الصديق (آت) (*).