باب اجابة دعوة المسلم

(11605 1) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو أن مؤمنا دعاني إلى طعام ذراع شاة اجبته وكان ذلك من الدين ولو أن مشركا أو منافقا دعاني إلى طعام جزور ماأجبته وكان ذلك من الدين، أبى الله عزوجل لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم(1).
(11606 2) أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن مثنى الحناط، عن إسحاق بن يزيد، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن من حق المسلم على المسلم أن يجيبه إذا دعاه.
(11607 3) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن المعلى بن خنيس عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن من الحقوق الواجبات للمؤمن أن تجاب دعوته.
(11608 4) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اوصي الشاهد من امتي والغائب أن يجيب دعوة المسلم ولو على خمسة أميال فإن ذلك من الدين.
(511609) أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون

___________________________________
(1) قال الزمخشرى في الفائق: أهدى إلى النبى صلى الله عليه وآله عياض بن حماد قبل أن يسلم فرده، وقال: انا لا نقبل زبد المشركين، الزبد بسكون الباء: الرفد والعطاء.
(*)

[275]


عن عبدالاعلى مولى آل سام، عن معلى بن خنيس، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن من حق المسلم الواجب على أخيه إجابة دعوته.
(11610 6) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أجب في الوليمة والختان ولا تجب في خفض الجواري.