باب من مشى إلى طعام لم يدع اليه

*(11585 1) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فلا يستتبعن ولده فإنه إن فعل أكل حراما ودخل غاصبا(1).
(11586 2) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن خاله قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: من أكل طعاما لم يدع إليه فإنما أكل قطعة من النار.

___________________________________
(1) أى الولد ويحتمل الوالد فيكون الحرمة حمولة على الكراهة الشديدة او على ماإذا ظن أنه لا يرضى باكله مع كون ولده معه وعلى أى حال لعله محمول على ما إذا يغلب ظنه برضاه بذلك كما سيأتى في باب اكل الرجل في منزل أخيه وقال في الدروس: يكره استتباع المدعو إلى طعام ولده ويحرم أكل طعام لم يدع إليه برواية وفيه يكره انتهى ولا يخفى ما فيه (آت) (*).